مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(401، 402) مدني عراقي.
(مادة 251) إذا فسخ عقد المداينة الأولى وصار تجديده بعقد آخر سقط الدين الواجب بالعقد الأول وترتب على المدين دين جديد بالعقد الثاني.
الأثر الأساسي لتجديد الدين، طبقا لهذه المادة، انقضاء الالتزام الناشئ عن العقد الأول مقابل إنشاء التزام جديد يحدده العقد الثاني؛ ذلك أنه إذا كان زيد مدينا لبكر بمائة أجرة منزله، واتفقا على إنشاء قرض بهذا المبلغ فإن قيمة الإيجار تنقضي، ويثبت القرض. ولهذا فإنهما لو كان الاتفاق في الإيجار على انتهائه إذا لم يف المستأجر بالأجرة فإنه لا حق للمؤجر في المطالبة بفسخ الإجارة؛ لأنه قد استوفى أجرته، ولم يعد له أن يطالب بها، وإنما يحق له أن يطالب بقيمة القرض، طبقا لأحكام عقد القرض. وينقضي الالتزام في حق المدين الأصلي إذا اتفق مع دائنه على إحلال أجنبي محله في تحمل الدين، أو إذا تحول الدين إلى دائن آخر بالتراضي بين المدين والدائن الأصلي.
وهذا هو ما جاء كذلك في المادة (356) مدني مصري، ونصها: 1 - «يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن يحل مكانه التزام جديد. 2 - ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون، أو إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك». وهو ما جاء كذلك في المواد (411) كويتي، (403، 404) عراقي.
(مادة 252) إذا كان الدين الأول مكفولا وفسخ عقده وصار تجديده بعقد آخر بطلت الكفالة وبرئ الكفيل فلا يطالب بالدين الحاصل بالعقد الجديد إلا إن جددت الكفالة.
تتناول هذه المادة ما يترتب على حلول الالتزام الجديد محل الالتزام الأصلي، وتقرر الحكم بانقضاء الالتزام الأصلي بكل شروطه وتوثقاته وكفالاته إلا إذا تجددت هذه التوثقات أو الكفالات في العقد الجديد كذلك. وتستمد عنصر الإلزام بها من ذكرها في العقد الجديد، لا من وجودها في العقد القديم
(مادة 251) إذا فسخ عقد المداينة الأولى وصار تجديده بعقد آخر سقط الدين الواجب بالعقد الأول وترتب على المدين دين جديد بالعقد الثاني.
الأثر الأساسي لتجديد الدين، طبقا لهذه المادة، انقضاء الالتزام الناشئ عن العقد الأول مقابل إنشاء التزام جديد يحدده العقد الثاني؛ ذلك أنه إذا كان زيد مدينا لبكر بمائة أجرة منزله، واتفقا على إنشاء قرض بهذا المبلغ فإن قيمة الإيجار تنقضي، ويثبت القرض. ولهذا فإنهما لو كان الاتفاق في الإيجار على انتهائه إذا لم يف المستأجر بالأجرة فإنه لا حق للمؤجر في المطالبة بفسخ الإجارة؛ لأنه قد استوفى أجرته، ولم يعد له أن يطالب بها، وإنما يحق له أن يطالب بقيمة القرض، طبقا لأحكام عقد القرض. وينقضي الالتزام في حق المدين الأصلي إذا اتفق مع دائنه على إحلال أجنبي محله في تحمل الدين، أو إذا تحول الدين إلى دائن آخر بالتراضي بين المدين والدائن الأصلي.
وهذا هو ما جاء كذلك في المادة (356) مدني مصري، ونصها: 1 - «يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن يحل مكانه التزام جديد. 2 - ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون، أو إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك». وهو ما جاء كذلك في المواد (411) كويتي، (403، 404) عراقي.
(مادة 252) إذا كان الدين الأول مكفولا وفسخ عقده وصار تجديده بعقد آخر بطلت الكفالة وبرئ الكفيل فلا يطالب بالدين الحاصل بالعقد الجديد إلا إن جددت الكفالة.
تتناول هذه المادة ما يترتب على حلول الالتزام الجديد محل الالتزام الأصلي، وتقرر الحكم بانقضاء الالتزام الأصلي بكل شروطه وتوثقاته وكفالاته إلا إذا تجددت هذه التوثقات أو الكفالات في العقد الجديد كذلك. وتستمد عنصر الإلزام بها من ذكرها في العقد الجديد، لا من وجودها في العقد القديم