مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وهي في بعض القوانين أقصر من المدة المحددة في هذه المادة والاتجاه في أكثر القوانين العربية إلى الأخذ بمدة الخمس عشرة سنة لإثبات التقادم؛ ففي المادة (374) مدني مصري أنه «يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون». وتنص المادة (429) عراقي على أن «الدعوى بالتزام أيا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة». وفي المادة (438) كويتي أنه: «لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة
(مادة 257) الاستحقاق في الوقف من قبيل الملك المطلق فلا تسمع دعوى المستحق باستحقاقه على ناظر الوقف إذا تركها من غير عذر خمس عشرة سنة. تتناول هذه المادة بالتحديد المدة المقررة للمنع من سماع الدعوى المتعلقة بالاستحقاق في الوقف، وتنطبق عليها مدة المنع من سماع الدعوى في الحقوق الشخصية والأموال إذا تركها خمس عشرة سنة بلا عذر.
(مادة 258) يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع دعوى الدين المؤجل من تاريخ حلول الأجل لا من تاريخ عقد الدين - ويعتبر مبدأ المدة المذكورة في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو من تاريخ موت أحد الزوجين. تتناول هذه المادة بدء سريان المدة المقررة للمنع من سماع وتقضي بأنه لا يبدأ سريانها إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. ولذا فإن السريان يبدأ في الدين المؤجل من تاريخ حلول أجل الدين واستحقاق المطالبة بأدائه، كما أنها تبدأ في السريان في دعاوي المهر المؤجل من الوقت الذي تستحقه فيه الزوجة، وذلك بوقوع الطلاق أو تاريخ موت أحد الزوجين، فإن المهر المؤجل لا يحل الوفاء به إلا بأي من ذلك. وهذا هو ما جاء في المادة (???) مدني مصري، ونصها: 1 - «لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الوفاء. 2 - وبهذا لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي
(مادة 257) الاستحقاق في الوقف من قبيل الملك المطلق فلا تسمع دعوى المستحق باستحقاقه على ناظر الوقف إذا تركها من غير عذر خمس عشرة سنة. تتناول هذه المادة بالتحديد المدة المقررة للمنع من سماع الدعوى المتعلقة بالاستحقاق في الوقف، وتنطبق عليها مدة المنع من سماع الدعوى في الحقوق الشخصية والأموال إذا تركها خمس عشرة سنة بلا عذر.
(مادة 258) يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع دعوى الدين المؤجل من تاريخ حلول الأجل لا من تاريخ عقد الدين - ويعتبر مبدأ المدة المذكورة في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو من تاريخ موت أحد الزوجين. تتناول هذه المادة بدء سريان المدة المقررة للمنع من سماع وتقضي بأنه لا يبدأ سريانها إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. ولذا فإن السريان يبدأ في الدين المؤجل من تاريخ حلول أجل الدين واستحقاق المطالبة بأدائه، كما أنها تبدأ في السريان في دعاوي المهر المؤجل من الوقت الذي تستحقه فيه الزوجة، وذلك بوقوع الطلاق أو تاريخ موت أحد الزوجين، فإن المهر المؤجل لا يحل الوفاء به إلا بأي من ذلك. وهذا هو ما جاء في المادة (???) مدني مصري، ونصها: 1 - «لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الوفاء. 2 - وبهذا لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي