مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
(مادة 259) كما لا تسمع دعوى الدين ممن ترك المطالبة به من غير عذر خمس عشرة سنة فكذلك لا تسمع من ورثته بعد موته. تحسب مدة التقادم طبقا لما جاء في هذه المادة بالنسبة لكل من السلف والخلف معا، بحيث تضم مدة كل منهما إلى الأخرى، ولا تسمع الدعوى إذا بلغ مجموع المدتين المدة المقررة للمنع من سماع الدعوى. وهو ما جاء كذلك في المادة (1670) من المجلة العدلية، وقد نصت هذه المادة على أنه لا تسمع الدعوى إذا تركها المورث مدة وتركها الوارث مدة، وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان. ويتطابق ذلك مع ما جاء في المادة (432) عراقي، والمادة (455) مدني أردني.
(مادة 260) إنما تعتبر المطالبة في مجلس القضاء لا في غيره فإن طالب الدائن غريمه في مجلس القضاء ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فإنها تسمع بعدها - وإن طالبه في غير مجلس القضاء مرارًا فلا تعتبر مطالبته ولا تسمع دعواه بعد مضي المدة المذكورة.
تقرر هذه المادة انقطاع المدة المانعة من سماع الدعوى بمجرد المطالبة القضائية أو باتخاذ أي إجراء قضائي يقوم به الدائن المتمسك بحقه أثناء سريانها. وعلة ذلك أن هذه المطالبة القضائية تقطع بإعلان الدائن عن سعيه للوصول إلى حقه والمطالبة به. وتكفي هذه المطالبة القضائية لقطع مرور الزمان مهما طال أمد نظر الدعوى في المحكمة. ويشمل ذلك قيام الدائن بأي عمل يدل على تمسكه بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، كما لو تدخل الدائن للتمسك بحقه في دعوى مرفوعة على المدين من أي شخص آخر. وتدل هذه المادة على أن المطالبة غير القضائية لا تقطع مرور الزمان، كأن يتوعد برفع الأمر للقضاء أو يكتب إليه خطابًا بذلك فإن هذا لا يكفي لوقف سريان مدة التقادم. وهكذا
- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
(مادة 259) كما لا تسمع دعوى الدين ممن ترك المطالبة به من غير عذر خمس عشرة سنة فكذلك لا تسمع من ورثته بعد موته. تحسب مدة التقادم طبقا لما جاء في هذه المادة بالنسبة لكل من السلف والخلف معا، بحيث تضم مدة كل منهما إلى الأخرى، ولا تسمع الدعوى إذا بلغ مجموع المدتين المدة المقررة للمنع من سماع الدعوى. وهو ما جاء كذلك في المادة (1670) من المجلة العدلية، وقد نصت هذه المادة على أنه لا تسمع الدعوى إذا تركها المورث مدة وتركها الوارث مدة، وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان. ويتطابق ذلك مع ما جاء في المادة (432) عراقي، والمادة (455) مدني أردني.
(مادة 260) إنما تعتبر المطالبة في مجلس القضاء لا في غيره فإن طالب الدائن غريمه في مجلس القضاء ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فإنها تسمع بعدها - وإن طالبه في غير مجلس القضاء مرارًا فلا تعتبر مطالبته ولا تسمع دعواه بعد مضي المدة المذكورة.
تقرر هذه المادة انقطاع المدة المانعة من سماع الدعوى بمجرد المطالبة القضائية أو باتخاذ أي إجراء قضائي يقوم به الدائن المتمسك بحقه أثناء سريانها. وعلة ذلك أن هذه المطالبة القضائية تقطع بإعلان الدائن عن سعيه للوصول إلى حقه والمطالبة به. وتكفي هذه المطالبة القضائية لقطع مرور الزمان مهما طال أمد نظر الدعوى في المحكمة. ويشمل ذلك قيام الدائن بأي عمل يدل على تمسكه بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، كما لو تدخل الدائن للتمسك بحقه في دعوى مرفوعة على المدين من أي شخص آخر. وتدل هذه المادة على أن المطالبة غير القضائية لا تقطع مرور الزمان، كأن يتوعد برفع الأمر للقضاء أو يكتب إليه خطابًا بذلك فإن هذا لا يكفي لوقف سريان مدة التقادم. وهكذا