مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
{مادة 291}: الرضا شرط لصحة العقود التي تحتمل الفسخ فتفسد بفواته وذلك كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والهبة والصلح وتأجيل الدين والشفعة ونحوها.
فمن أكره إكراهاً معتبرًا بأحد نوعي الإكراه على عقد منها فلا يصح عقده.
يوجب الإكراه فساد التصرفات التي تحتمل الفسخ كالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها. وهو مذهب أئمة المذهب الحنفي خلافًا لزفر الذي ذهب إلى أنه يوجب توقفها على الإجازة كبيع الفضولي، وعند الشافعي بطلانها أصلاً.
ووجه قول الشافعي وزفر: أن الرضا شرط البيع شرعًا قال الله تعالى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ} [النساء: ??]، والإكراه يسلب الرضا، يدل عليه: أنه لو أجاز المالك
فمن أكره إكراهاً معتبرًا بأحد نوعي الإكراه على عقد منها فلا يصح عقده.
يوجب الإكراه فساد التصرفات التي تحتمل الفسخ كالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها. وهو مذهب أئمة المذهب الحنفي خلافًا لزفر الذي ذهب إلى أنه يوجب توقفها على الإجازة كبيع الفضولي، وعند الشافعي بطلانها أصلاً.
ووجه قول الشافعي وزفر: أن الرضا شرط البيع شرعًا قال الله تعالى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ} [النساء: ??]، والإكراه يسلب الرضا، يدل عليه: أنه لو أجاز المالك