مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
طرفا العقد: معنى كلمة (طرفا العقد: هي كل من اشترك بالفعل وقت تكوين العقد بنفسه أو بمن يمثله قانونا، ويدخل في حكم من اشترك في العقد من يتلقى عنه الحق كالورثة والموصى لهم بجزء معين من التركة كالربع مثلا أو الثلث.
فإن تعاقد شخص على مشتري أرض مثلا بثمن مؤجل على سنين معلومة كل سنة كذا، ثم مات قبل مضي المدة، وبقي عليه شيء من المقسط من الثمن فعلى ورثته دفع ذلك. فإن كان قد أوصى بثلث تركته لزيد مثلا، فلا يأخذ الموصى له ثلث التركة إلا إذا دفع ما خص الثلث من دين المتوفى إن كان الدين حالاً، فإن كان مؤجلا لزمه كذلك. فإن لم يدفع الورثة أو الموصى له الدين الذي على التركة بيعت التركة وسدد الدين. فإن بقي لهم شيء كان تركة.
مادة 307): عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الأعيان المالية إذا وقع مستوفيا شرائط الصحة يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر). عقد المعاوضة، يقتضي ثبوت الملك في العوضين؛ فالبيع على سبيل المثال يوجب انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، وعلى كل منهما أن يسلم ما بيده لصاحبه.
والإجارة كذلك إن لم ينص على اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها، فإذا كانت الإجارة مطلقة بدون اشتراط تأجيل أو تعجيل، وأما وقت ثبوته فالعقد لا يخلو؛ فالحكم يثبت في العوضين في وقت واحد، فيثبت الملك للمؤاجر في الأجرة وقت ثبوت الملك للمستأجر في المنفعة، وهذا قول الأحناف. وقال الشافعي: حكم الإجارة المطلقة هو ثبوت الملك في العوضين عقيب العقد بلا فصل. وأما كيفية ثبوت حكم العقد فعند الأحناف: يثبت شيئًا فشيئًا على حسب حدوث محله، وهو المنفعة؛ لأنها تحدث شيئًا فشيئًا، وعنده تجعل المدة موجودة تقديرًا كأنها أعيان قائمة ويثبت الحكم فيها في الحال، وعلى هذا يبنى
فإن تعاقد شخص على مشتري أرض مثلا بثمن مؤجل على سنين معلومة كل سنة كذا، ثم مات قبل مضي المدة، وبقي عليه شيء من المقسط من الثمن فعلى ورثته دفع ذلك. فإن كان قد أوصى بثلث تركته لزيد مثلا، فلا يأخذ الموصى له ثلث التركة إلا إذا دفع ما خص الثلث من دين المتوفى إن كان الدين حالاً، فإن كان مؤجلا لزمه كذلك. فإن لم يدفع الورثة أو الموصى له الدين الذي على التركة بيعت التركة وسدد الدين. فإن بقي لهم شيء كان تركة.
مادة 307): عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الأعيان المالية إذا وقع مستوفيا شرائط الصحة يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر). عقد المعاوضة، يقتضي ثبوت الملك في العوضين؛ فالبيع على سبيل المثال يوجب انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، وعلى كل منهما أن يسلم ما بيده لصاحبه.
والإجارة كذلك إن لم ينص على اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها، فإذا كانت الإجارة مطلقة بدون اشتراط تأجيل أو تعجيل، وأما وقت ثبوته فالعقد لا يخلو؛ فالحكم يثبت في العوضين في وقت واحد، فيثبت الملك للمؤاجر في الأجرة وقت ثبوت الملك للمستأجر في المنفعة، وهذا قول الأحناف. وقال الشافعي: حكم الإجارة المطلقة هو ثبوت الملك في العوضين عقيب العقد بلا فصل. وأما كيفية ثبوت حكم العقد فعند الأحناف: يثبت شيئًا فشيئًا على حسب حدوث محله، وهو المنفعة؛ لأنها تحدث شيئًا فشيئًا، وعنده تجعل المدة موجودة تقديرًا كأنها أعيان قائمة ويثبت الحكم فيها في الحال، وعلى هذا يبنى