مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
عديدة، فالمناط هو الرضا والتعبير عنه ممن تتوافر فيه الأهلية الواجبة لإنشاء العقود.
(مادة ???): عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفيا شرائط الصحة والنفاذ يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة لصاحب العين. يترتب على عقد المعاوضة الوارد على منافع الأموال أحكام عديدة تتفرع على التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة، وهو الأجرة لصاحب العين. والخلاف بين الفقهاء في تحديد سبب انتقال الأجرة للمؤجر، فيملكها عند الشافعي بالعقد، وعند الأحناف بالتعجيل بدفعها وتسليمها للمتصرف في العين أو باشتراط التعجيل في العقد أو باستيفاء المنفعة. وقد سبق التعرض لهذا الخلاف فلا نعيده.
(مادة 309): عقد التبرع بالهبة بلا عوض لا يتم بعد انعقاده صحيحًا، ولا يلزم المتبرع حكمه إلا بتسليم العين الموهوبة للموهوب له وقبضها قبضا تاما. ومثله عقد الهبة بشرط العوض فإنه لا يتم إلا بقبض العوضين. تمام الهبة بالقبض أي: أن يكون الموهوب مقبوضا من الموهوب له. والكلام في اشتراط القبض في موضعين في بيان أصل القبض أنه شرط أم لا؟ وفي بيان شرائط صحة القبض
(مادة ???): عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفيا شرائط الصحة والنفاذ يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة لصاحب العين. يترتب على عقد المعاوضة الوارد على منافع الأموال أحكام عديدة تتفرع على التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة، وهو الأجرة لصاحب العين. والخلاف بين الفقهاء في تحديد سبب انتقال الأجرة للمؤجر، فيملكها عند الشافعي بالعقد، وعند الأحناف بالتعجيل بدفعها وتسليمها للمتصرف في العين أو باشتراط التعجيل في العقد أو باستيفاء المنفعة. وقد سبق التعرض لهذا الخلاف فلا نعيده.
(مادة 309): عقد التبرع بالهبة بلا عوض لا يتم بعد انعقاده صحيحًا، ولا يلزم المتبرع حكمه إلا بتسليم العين الموهوبة للموهوب له وقبضها قبضا تاما. ومثله عقد الهبة بشرط العوض فإنه لا يتم إلا بقبض العوضين. تمام الهبة بالقبض أي: أن يكون الموهوب مقبوضا من الموهوب له. والكلام في اشتراط القبض في موضعين في بيان أصل القبض أنه شرط أم لا؟ وفي بيان شرائط صحة القبض