مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مادة ???: العقد الصحيح الذي يظهر أثره بانعقاده هو العقد المشروع ذاتا ووصفا والمراد بمشروعية ذاته ووصفه أن يكون ركنه صادرًا من أهله مضافًا إلى محل قابل لحكمه وأن تكون أوصافه صحيحة سالمة من الخلل وأن لا يكون مقرونا بشرط من الشروط المفسدة للعقد.
العقد الصحيح هو العقد الذي رتب الشارع أحكامه عليه، لاجتماع أركانه وشروطه. وركن العقد هو الصيغة وحدها الإيجاب والقبول عند الأحناف، على خلاف الجمهور الذي يعتبر العاقدين والمحل من أركان العقد، كما تقدم.
وإنما يكون العقد صحيحًا بتطابق الإيجاب والقبول وصدورهما في مجلس واحد واتصال القبول بالإيجاب. ويشترط في العاقد أن يكون مميزا عاقلا بالغا. كما يشترط في محل العقد أن يكون موجودًا معينا قابلا للتعامل فيه شرعًا ومقدور التسليم.
وحكم العقد الصحيح هو ترتيب آثاره عليه في الحال إن كان نافذا، أو بعد زوال سبب الوقف إن كان موقوفا. وينقسم العقد الصحيح إلى نافذ أو موقوف: أما العقد الصحيح النافذ فهو الذي عقده مَنْ له ولاية عقده ولا يتعلق بالمحل حق للغير.
أما العقد الموقوف فلا يعقده مَنْ له هذه الولاية الأصلية أو النيابية وتترتب عليه آثاره بإذن صاحب الشأن. وأسباب توقف العقد وتعليق النفاذ على هذا الإذن عديدة من بينها أن يكون العاقد فضوليا أو مولى عليه كعقد الصغير المميز قبل الإذن له؛ فإنه ينعقد موقوفا على إذن وليه. ومن أسباب وقف العقد كذلك أن يتعلق بالمعقود عليه حق للغير، كبيع الراهن الرهن أو المؤجر المأجور على قول فينعقد العقد صحيحًا موقوفا على إذن المرتهن والمستأجر، منعًا للإضرار بحقوقهما، ومنه تبرع المريض مرض الموت بأكثر من ثلث تركته
العقد الصحيح هو العقد الذي رتب الشارع أحكامه عليه، لاجتماع أركانه وشروطه. وركن العقد هو الصيغة وحدها الإيجاب والقبول عند الأحناف، على خلاف الجمهور الذي يعتبر العاقدين والمحل من أركان العقد، كما تقدم.
وإنما يكون العقد صحيحًا بتطابق الإيجاب والقبول وصدورهما في مجلس واحد واتصال القبول بالإيجاب. ويشترط في العاقد أن يكون مميزا عاقلا بالغا. كما يشترط في محل العقد أن يكون موجودًا معينا قابلا للتعامل فيه شرعًا ومقدور التسليم.
وحكم العقد الصحيح هو ترتيب آثاره عليه في الحال إن كان نافذا، أو بعد زوال سبب الوقف إن كان موقوفا. وينقسم العقد الصحيح إلى نافذ أو موقوف: أما العقد الصحيح النافذ فهو الذي عقده مَنْ له ولاية عقده ولا يتعلق بالمحل حق للغير.
أما العقد الموقوف فلا يعقده مَنْ له هذه الولاية الأصلية أو النيابية وتترتب عليه آثاره بإذن صاحب الشأن. وأسباب توقف العقد وتعليق النفاذ على هذا الإذن عديدة من بينها أن يكون العاقد فضوليا أو مولى عليه كعقد الصغير المميز قبل الإذن له؛ فإنه ينعقد موقوفا على إذن وليه. ومن أسباب وقف العقد كذلك أن يتعلق بالمعقود عليه حق للغير، كبيع الراهن الرهن أو المؤجر المأجور على قول فينعقد العقد صحيحًا موقوفا على إذن المرتهن والمستأجر، منعًا للإضرار بحقوقهما، ومنه تبرع المريض مرض الموت بأكثر من ثلث تركته