اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الصادر عام (1985 م) بفكرة العقد الفاسد المستمدة من المذهب الحنفي والزيدي، فكمل الأخذ في هذين القانونين بمراتب تدرج البطلان المعروفة في الفقه الإسلامي. وفيما يلي بحث هذه المراتب والوقوف عند كل من العقد الباطل والفاسد والموقوف وغير اللازم.
(مادة 312): العقد الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه أي أنه يكون صحيحًا باعتبار أصله لا خلل في ركنه ولا في محله، فاسدًا باعتبار بعض أوصافه الخارجة، بأن يكون المعقود عليه أو بدله مجهولًا جهالة فاحشة، أو يكون العقد خاليًا عن الفائدة، أو يكون مقرونًا بشرط من الشرائط الموجبة لفساد العقد. والعقد الفاسد لا يفيد الملك في المعقود عليه إلا بقبضه برضا صاحبه.
في القاموس: فسد كنصر وقعد وكرم فسادًا وفسودًا ضد صلح فهو فاسد وفسيد من فُسْدَى ولم يسمع انفسد. ونقل في الفتح: أنه يقال للحم الذي لا ينتفع به لدود ونحوه: بطل، وإذا أنتن وهو بحيث ينتفع به فسد اللحم، وفيه مناسبة للمعنى الشرعي، وهو ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه، ومرادهم من مشروعية أصله كونه مالا متقوما لا جوازه وصحته؛ لأن فساده يمنع صحته، أو أطلقوا المشروعية عليه نظرًا إلى أنه لو خلا عن الوصف لكان مشروعًا.
العقد الفاسد تعريفه: تقدم تعريف العقد الفاسد عند الأحناف بأنه ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، أي أنه صدر ممن هو أهل لإنشائه بصيغة سلمت من الخلل، والمحل قابل لحكم العقد، غير أنه قد اتصل به وصف ينهى الشارع عنه
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1375