مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
السادس: أن يوجد رابط كـ الفاء وإذا حيث كان الجزاء مؤخرًا، وإلا يتبنجز.
السابع: أن يكون الذي يصدر منه التعليق مالكًا للتنجيز، أي قادرًا على التنجيز بمعنى كون الزوجية قائمة حقيقة أو حكمًا، وهذا الشرط فيه خلاف، فالحنفية والمالكية لا يشترطون ذلك في تعليق الطلاق، بل يكتفون فيه بمطلق الملك، سواء أكان محققًا أم معلقًا، حتى إن المالكية لم يفرقوا في هذا بين التعليق الصريح فيما لو قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، وبين التعليق الذي لم يصرح به، كما لو قال لأجنبية: هي طالق، ونوى عند تزوجه بها، فإن الطلاق يقع في الصورتين.
مادة 319: العقد المعلق على أمر محقق ينجز في الحال إذا كان لبقائه حكم ابتدائه، والتعليق على مستحيل لغو غير معتبر.
يلزم لمتابعة موضوع الشروط المقترنة بالعقد التفريق بين كل من الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة بتفصيل أنواعهما على النحو التالي:
- الشرط الذي يقتضيه العقد أو يلائمه: إذا ورد اشتراط المتعاقدين على مقتضى العقد لتأكيد ما يوجبه فهو اشتراط صحيح معتبر، كشرط تسليم المبيع أو الثمن والرد بالعيب أو حبس المبيع حتى يقبض الثمن. وكذا لو ورد الشرط على ما يلائم مقتضى العقد كاشتراط المقرض رهنا بالقرض أو كفيلا به أو أن يحيله بقيمته على غيره فإن هذا الاشتراط يصح باتفاق المذاهب.
- الشرط الذي يجرى به التعامل: يجيز الأحناف والمالكية والحنابلة الشروط التي تتضمن منفعة لأحد طرفي التعاقد وقد جرى بها عرف التعامل. والقاعدة الفقهية: أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص. وإنما حكم بتصحيح الشروط الموافقة لمقتضى التعامل؛ لأن في الخروج عن العرف حرجًا ومشقة. ولذا يصح فيما ذكره الفقهاء أن «يشتري ثوبًا أو خفا خَلَقًا على أن يرقعه البائع ويخرزه ويسلمه»
السابع: أن يكون الذي يصدر منه التعليق مالكًا للتنجيز، أي قادرًا على التنجيز بمعنى كون الزوجية قائمة حقيقة أو حكمًا، وهذا الشرط فيه خلاف، فالحنفية والمالكية لا يشترطون ذلك في تعليق الطلاق، بل يكتفون فيه بمطلق الملك، سواء أكان محققًا أم معلقًا، حتى إن المالكية لم يفرقوا في هذا بين التعليق الصريح فيما لو قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، وبين التعليق الذي لم يصرح به، كما لو قال لأجنبية: هي طالق، ونوى عند تزوجه بها، فإن الطلاق يقع في الصورتين.
مادة 319: العقد المعلق على أمر محقق ينجز في الحال إذا كان لبقائه حكم ابتدائه، والتعليق على مستحيل لغو غير معتبر.
يلزم لمتابعة موضوع الشروط المقترنة بالعقد التفريق بين كل من الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة بتفصيل أنواعهما على النحو التالي:
- الشرط الذي يقتضيه العقد أو يلائمه: إذا ورد اشتراط المتعاقدين على مقتضى العقد لتأكيد ما يوجبه فهو اشتراط صحيح معتبر، كشرط تسليم المبيع أو الثمن والرد بالعيب أو حبس المبيع حتى يقبض الثمن. وكذا لو ورد الشرط على ما يلائم مقتضى العقد كاشتراط المقرض رهنا بالقرض أو كفيلا به أو أن يحيله بقيمته على غيره فإن هذا الاشتراط يصح باتفاق المذاهب.
- الشرط الذي يجرى به التعامل: يجيز الأحناف والمالكية والحنابلة الشروط التي تتضمن منفعة لأحد طرفي التعاقد وقد جرى بها عرف التعامل. والقاعدة الفقهية: أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص. وإنما حكم بتصحيح الشروط الموافقة لمقتضى التعامل؛ لأن في الخروج عن العرف حرجًا ومشقة. ولذا يصح فيما ذكره الفقهاء أن «يشتري ثوبًا أو خفا خَلَقًا على أن يرقعه البائع ويخرزه ويسلمه»