مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ومن أمثلة ذلك: أن يتفق العاقدان في إجارة على قيام المالك بدفع ثمن استهلاك المياه أو بالمسؤولية عن الحديقة أو بإعادة الطلاء كل فترة معينة. ومنه الاتفاق على ضمان السلع المبيعة الدقيقة الصنع من أعطال معينة فترة يتفق عليها المتعاقدان.
- الشرط الذي لا يناقض مقتضى العقد ولا أصلا من أصول الشريعة: شرط صحيح عند المالكية والحنابلة وفيما عبر عنه ابن تيمية وابن القيم. وتفريعاً على هذا يصح فيما نص عليه الحنابلة «البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع نفعاً معلوماً والشرط لازم؛ فلو باع الدار بشرط سكناه البائع بها شهراً، أو البعير بشرط ركوبه إلى محل معين صح وثبت له حق الانتفاع المعين، وله استيفاؤه بنفسه وبغيره بالإجارة والإعارة». ومن هذا القبيل ما لو «اشترى شيئاً على أن يحمله البائع إلى محل معين، أو اشترى الثوب على أن يخيطه له جبة، أو اشترى التمر على النخل أو الزرع على أن يكون الجذاذ والحصاد على البائع صح ووجب الوفاء بالشرط. حتى لو مات البائع قبل الوفاء أو تلف المبيع قبله لزمه عوضه».
أما الشافعية فلا يعتبرون مجرد جريان العرف بالتعامل أو بالشرط سبباً لتصحيحه. ويبدو لي أن تصحيح الأحناف الشروط التي جرى بها التعامل قد يسرت لهم الاقتراب من مذهب الحنابلة والمالكية في تصحيح الشروط التي لا تناقض أصلا شرعياً، وذلك على الرغم من اختلاف الفريقين في أساس النظر إلى الشروط، حيث يذهب الحنابلة إلى أن الأصل فيها هو الحل ما لم تناقض أصلا شرعياً، على حين يذهب الأحناف إلى أن الأصل هو الحظر ما لم يرد دليل الحل.
- بطلان الشرط والعقد: يحكم الفقهاء ببطلان الشرط إذا عارض مقتضى العقد، كالبيع مع اشتراط عدم تسليم المبيع. ويحكم الفقهاء ببطلان الشرط كذلك لو لم يلائم العقد ولا جرى به التعامل أو تناقض مع أصل من الأصول الشرعية، كالاتفاق على القرض بربا، فإن هذا الشرط يبطل، ويلغو معه العقد. وإنما يؤدي الشرط الفاسد إلى فساد العقد ذاته، إذا كان هذا العقد من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة والقسمة والصلح على مال.
- الشروط الباطلة وحدها مع بقاء العقد صحيحًا: يبطل الشرط المقترن بالعقد إذا صادم أصلا شرعيا أو تناقض مع مقتضى العقد ولم يكن ملائما له ولم يجر به التعامل. ومعنى بطلان الشرط أنه غير ملزم. ولا يؤدي بطلان الشرط إلى بطلان العقد المقترن به إذا لم يكن العقد من عقود المعاوضات المالية بأن كان من التبرعات كالهبة والقرض والوصية، أو من التوثقات كالرهن والكفالة والحوالة أو من العقود غير المالية كالنكاح والخلع
- الشرط الذي لا يناقض مقتضى العقد ولا أصلا من أصول الشريعة: شرط صحيح عند المالكية والحنابلة وفيما عبر عنه ابن تيمية وابن القيم. وتفريعاً على هذا يصح فيما نص عليه الحنابلة «البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع نفعاً معلوماً والشرط لازم؛ فلو باع الدار بشرط سكناه البائع بها شهراً، أو البعير بشرط ركوبه إلى محل معين صح وثبت له حق الانتفاع المعين، وله استيفاؤه بنفسه وبغيره بالإجارة والإعارة». ومن هذا القبيل ما لو «اشترى شيئاً على أن يحمله البائع إلى محل معين، أو اشترى الثوب على أن يخيطه له جبة، أو اشترى التمر على النخل أو الزرع على أن يكون الجذاذ والحصاد على البائع صح ووجب الوفاء بالشرط. حتى لو مات البائع قبل الوفاء أو تلف المبيع قبله لزمه عوضه».
أما الشافعية فلا يعتبرون مجرد جريان العرف بالتعامل أو بالشرط سبباً لتصحيحه. ويبدو لي أن تصحيح الأحناف الشروط التي جرى بها التعامل قد يسرت لهم الاقتراب من مذهب الحنابلة والمالكية في تصحيح الشروط التي لا تناقض أصلا شرعياً، وذلك على الرغم من اختلاف الفريقين في أساس النظر إلى الشروط، حيث يذهب الحنابلة إلى أن الأصل فيها هو الحل ما لم تناقض أصلا شرعياً، على حين يذهب الأحناف إلى أن الأصل هو الحظر ما لم يرد دليل الحل.
- بطلان الشرط والعقد: يحكم الفقهاء ببطلان الشرط إذا عارض مقتضى العقد، كالبيع مع اشتراط عدم تسليم المبيع. ويحكم الفقهاء ببطلان الشرط كذلك لو لم يلائم العقد ولا جرى به التعامل أو تناقض مع أصل من الأصول الشرعية، كالاتفاق على القرض بربا، فإن هذا الشرط يبطل، ويلغو معه العقد. وإنما يؤدي الشرط الفاسد إلى فساد العقد ذاته، إذا كان هذا العقد من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة والقسمة والصلح على مال.
- الشروط الباطلة وحدها مع بقاء العقد صحيحًا: يبطل الشرط المقترن بالعقد إذا صادم أصلا شرعيا أو تناقض مع مقتضى العقد ولم يكن ملائما له ولم يجر به التعامل. ومعنى بطلان الشرط أنه غير ملزم. ولا يؤدي بطلان الشرط إلى بطلان العقد المقترن به إذا لم يكن العقد من عقود المعاوضات المالية بأن كان من التبرعات كالهبة والقرض والوصية، أو من التوثقات كالرهن والكفالة والحوالة أو من العقود غير المالية كالنكاح والخلع