مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وإنما لم تفسد هذه الشروط الباطلة العقود المقترنة بها للفصل بينهما في قصد المتكلم وتوجه إرادته. ولذا لو اشترط في عقد زواجه ألا مهر لها أو ألا نفقة لها فإن الشرط يفسد ويبقى العقد صحيحًا. لأن هذا الاشتراط لم يكن هو الذي دفعه إلى التعاقد.
(مادة 320): العقد المضاف هو ما كان مضافًا إلى وقت مستقبل. والمضاف ينعقد سببًا في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه. العقد المضاف هو: ما كان مضافًا إلى زمن مستقبل، وهو ينعقد سببا لحكمه في الحال، ولكن يتأخر وقوع حكمه إلى مجيء الزمن المضاف إليه؛ لأن ذلك الذي يفهم صريحًا من الإضافة. فإذا قال زيد لعمرو: أجرت لك بيتي شهر رمضان سنة (1430 هـ) مثلا تحقق عقد الإجارة في الحال، ولكن لا يترتب حكم العقد عليه، وهو ملك حق الانتفاع، إلا عند مجيء رمضان المضاف إليه العقد.
(مادة ???): الشرط الذي يقتضيه العقد أو يلائمه ويؤكد موجبه جائز معتبر؛ فيصح اقتران العقد به. وكذلك يعتبر الشرط المتعارف الذي جرت به عادة البلد وتقرر في المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع. ذهب الحنفية وهم الذين يفرقون بين الفساد والبطلان إلى أن الشرط التقييدي ثلاثة أقسام: صحيح وفاسد وباطل. وذهب غيرهم من الفقهاء وهم الذين لا يفرقون بين الفساد والبطلان ويقولون: إنهما واحد إلى أنه قسمان: صحيح وباطل أو صحيح وفاسد. النوع الأول: اشتراط صفة قائمة بمحل التصرف وقت صدوره وهذا النوع متفق على جوازه عند الفقهاء، فإن فات هذا الشرط يكون للمشتري الخيار لفوات وصف مرغوب فيه كاشتراط كون البقرة المشتراة حلوبًا
(مادة 320): العقد المضاف هو ما كان مضافًا إلى وقت مستقبل. والمضاف ينعقد سببًا في الحال لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه. العقد المضاف هو: ما كان مضافًا إلى زمن مستقبل، وهو ينعقد سببا لحكمه في الحال، ولكن يتأخر وقوع حكمه إلى مجيء الزمن المضاف إليه؛ لأن ذلك الذي يفهم صريحًا من الإضافة. فإذا قال زيد لعمرو: أجرت لك بيتي شهر رمضان سنة (1430 هـ) مثلا تحقق عقد الإجارة في الحال، ولكن لا يترتب حكم العقد عليه، وهو ملك حق الانتفاع، إلا عند مجيء رمضان المضاف إليه العقد.
(مادة ???): الشرط الذي يقتضيه العقد أو يلائمه ويؤكد موجبه جائز معتبر؛ فيصح اقتران العقد به. وكذلك يعتبر الشرط المتعارف الذي جرت به عادة البلد وتقرر في المعاملات بين التجار وأرباب الصنائع. ذهب الحنفية وهم الذين يفرقون بين الفساد والبطلان إلى أن الشرط التقييدي ثلاثة أقسام: صحيح وفاسد وباطل. وذهب غيرهم من الفقهاء وهم الذين لا يفرقون بين الفساد والبطلان ويقولون: إنهما واحد إلى أنه قسمان: صحيح وباطل أو صحيح وفاسد. النوع الأول: اشتراط صفة قائمة بمحل التصرف وقت صدوره وهذا النوع متفق على جوازه عند الفقهاء، فإن فات هذا الشرط يكون للمشتري الخيار لفوات وصف مرغوب فيه كاشتراط كون البقرة المشتراة حلوبًا