مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 324): ما كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخلع على مال، أو كان من عقود التبرعات كالهبة والقرض، أو من التقييدات كعزل الوكيل والحجر على الصبي من التجارة فإنه يصح مع اقترانه بالشرط الفاسد ويلغو الشرط ولا يصح تعليقه بالشرط بل يبطل العقد إن تعلق به.
وكذلك الرهن والإقالة تصح باقترانها بالشرط الفاسد، ويبطل الشرط ولا يصح تعليقها بالشرط.
ما تقدم هو حكم عقود معاوضة المال بالمال بالنسبة لاقترانها بالشرط وتعليقها به.
العقود التي تتضمن مبادلة المال بغيره كعقد الزواج والخلع على مال وعقود التبرعات كالهبة والقرض الذي هو في حكم التبرع والتقييدات كعزل الوكيل والحجر على الصبي من التجارة فإنه يصح اقتران ما ذكر من هذه العقود بالشرط، ويلغو، ولا يؤثر فيها الفساد؛ لأن النص إنما ورد في البيع والشرط، فيقتصر فيه على عقد المعاوضة، ولا يصح تعليق هذه العقود بالشرط ويفسد الشرط ويصح العقد.
(مادة 325): ما كان من الإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق وتسليم الشفعة بعد وجوبها، أو من الالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة يصح تعليقه بالشرط ملائما كان أو غير ملائم، ويصح مع اقترانه بالشرط الفاسد ويلغو الشرط.
وكذلك الوكالة والإيصاء والوصية يصح تعليقها بالشرط الملائم وغير الملائم وتصح مع اقترانها بالشرط الفاسد، ويبطل الشرط.
ما كان من الإسقاطات المحضة؛ مثل الطلاق الذي هو رفع قيد الزواج بلفظ مخصوص والعتاق وتسليم الشفعة بعد ثبوتها ولزومها، وما كان من الالتزامات التي يحلف بها عادة مثل الحج والصلاة فإنه يصح تعليقها بالشرط الملائم وغيره. وكذا تصح مع اقترانها بالشرط؛ فإن كان الشرط صحيحًا وجب العمل به وإن كان فاسدًا صحت هذه العقود المذكورة ولغا الشرط الفاسد.
(مادة 326): الحوالة والكفالة يصح تعليقهما بالشرط الملائم ويصحان مع اقترانهما بالشرط الفاسد ويلغو الشرط، وكذلك ما كان من الإطلاقات كالإذن للصبي بالتجارة.
يصح أيضًا عقد الحوالة الذي هو نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
وكذلك الرهن والإقالة تصح باقترانها بالشرط الفاسد، ويبطل الشرط ولا يصح تعليقها بالشرط.
ما تقدم هو حكم عقود معاوضة المال بالمال بالنسبة لاقترانها بالشرط وتعليقها به.
العقود التي تتضمن مبادلة المال بغيره كعقد الزواج والخلع على مال وعقود التبرعات كالهبة والقرض الذي هو في حكم التبرع والتقييدات كعزل الوكيل والحجر على الصبي من التجارة فإنه يصح اقتران ما ذكر من هذه العقود بالشرط، ويلغو، ولا يؤثر فيها الفساد؛ لأن النص إنما ورد في البيع والشرط، فيقتصر فيه على عقد المعاوضة، ولا يصح تعليق هذه العقود بالشرط ويفسد الشرط ويصح العقد.
(مادة 325): ما كان من الإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق وتسليم الشفعة بعد وجوبها، أو من الالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة يصح تعليقه بالشرط ملائما كان أو غير ملائم، ويصح مع اقترانه بالشرط الفاسد ويلغو الشرط.
وكذلك الوكالة والإيصاء والوصية يصح تعليقها بالشرط الملائم وغير الملائم وتصح مع اقترانها بالشرط الفاسد، ويبطل الشرط.
ما كان من الإسقاطات المحضة؛ مثل الطلاق الذي هو رفع قيد الزواج بلفظ مخصوص والعتاق وتسليم الشفعة بعد ثبوتها ولزومها، وما كان من الالتزامات التي يحلف بها عادة مثل الحج والصلاة فإنه يصح تعليقها بالشرط الملائم وغيره. وكذا تصح مع اقترانها بالشرط؛ فإن كان الشرط صحيحًا وجب العمل به وإن كان فاسدًا صحت هذه العقود المذكورة ولغا الشرط الفاسد.
(مادة 326): الحوالة والكفالة يصح تعليقهما بالشرط الملائم ويصحان مع اقترانهما بالشرط الفاسد ويلغو الشرط، وكذلك ما كان من الإطلاقات كالإذن للصبي بالتجارة.
يصح أيضًا عقد الحوالة الذي هو نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه