اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الطرفان على مدة الخيار وأطلقاها عن التوقيت فيجوز هذا الخيار في هذا القانون كذلك، ويرجع فيه إلى العرف والعادة أخذا بمذهب المالكية في هذا الجانب.
عقود اشتراط الخيار لا يجوز اشتراط الخيار في العقود اللازمة التي لا تقبل الفسخ ولو بتراضي الطرفين كالنكاح والخلع؛ لأن أحكامهما لا تقبل التعليق أو الفسخ بتراضي الطرفين. كذا لا يصح اشتراط الخيار في العقود الغير اللازمة كالهبة والوصية والوكالة والإعارة لعدم الفائدة حيث يجوز الرجوع في هذه العقود؛ لأنها غير لازمة، ولا يصح اشتراط الخيار كذلك في عقدي السلم والصرف؛ لمناقضة اشتراطه لمقتضى هذين العقدين، فمقتضى عقد السلم قبض الثمن في مجلس العقد، كما يشترط في الصرف قبض البدلين في المجلس أيضًا، ويقتضي اشتراط الخيار تأجيل التقابض فلم يجز لهذا.
من يثبت له الخيار يجوز اشتراط الخيار لأحد العاقدين أو لكليهما، ولكل منهما الحق في الرجوع عن العقد مدة الخيار المتفق عليها. ويجوز الاتفاق كذلك على أن يكون الخيار لشخص أجنبي عنهما، كما يجوز أن يكون الخيار لأحد العاقدين ولطرف ثالث معه، بحيث إذا رده أحدهما انتقض وإذا أجازه أحدهما جاز. أما إذا رده أحدهما وأجازه الآخر فإن العبرة برأي السابق منهما.
و آثار خيار الشرط عديدة منها: ? - عدم لزوم العقد بالنسبة لمن له الخيار أثناء المدة المتفق عليها، وله الحق في فسخ العقد أو إمضائه في هذه الأثناء، أما إذا مضت المدة ولم يمارس حقه في فسخ العقد فإنه يلزمه. يصح فسخ العقد أثناء المدة المتفق عليها بالنسبة لمن له الخيار، بالقول الدال على الرغبة في فسخ العقد أو بالفعل المعبر عن ذلك، شريطة إعلام الطرف الآخر به منعا للضرر؛ فقد يركن إليه ولا يبحث عن مشتر آخر لسلعته اعتمادًا على أنه قد رضي بالعقد، فيتعين إعلامه بالفسخ، واشتراط العلم في الفسخ لإمضائه مذهب أبي حنيفة ومحمد، أما الشافعي وأبو يوسف فلا يشترطانه.
لا يخرج البدل من ملك صاحبه المشترط للخيار، ولو اشترط الطرفان الخيار في عقد من عقود المعاوضات المالية لم يخرج البدلان من ملك صاحبهما، أما إذا اشترط أحدهما الخيار فلا يخرج ماله المعقود عليه عن ملكه، ولكن لا يدخل مال الآخر في ملكه كذلك
المجلد
العرض
45%
تسللي / 1375