مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
توضيحه: أن محمدًا إذا باع منزلا بمائة ألف لعلي، واشترط كل منهما الخيار لنفسه شهرًا فإن الثمن والمنزل يظل كل منهما على ملك صاحبه، أما إذا كان علي هو الذي اشترط الخيار وحده فإن الثمن يظل على ملك صاحبه المشترط للخيار، ويخرج المنزل عن ملك صاحبه مدة الخيار، حتى لا يستطيع التصرف فيه هذه المدة، لكن لا يدخل في ملك علي حتى يجتمع البُدلان في ملكه، وهذا هو رأي أبي حنيفة والمختار في المادة (???) من القانون المدني الأردني.
يتحول العقد إلى اللزوم بمضي مدة الخيار المتفق عليها، أو بالتعبير عن الرغبة في إجازته قبل مضي هذه المدة، وتكون الإجازة بالفعل أو القول الدال عليها صراحة أو دلالة، كالتسليم والإقباض والدخول في الإجراءات، ولا يشترط في الإجازة علم من لم يشترط الخيار؛ للزوم العقد في حقه من قبل وعدم حدوث ما يغير هذا اللزوم بالإجازة.
يسقط الخيار بموت من اشترطه خلال المدة المتفق عليها، ولا ينتقل هذا الحق إلى ورثته من بعده؛ لأنه مشيئة وإرادة تتعلق بشخص المتوفى فلا ينتقل إلى الورثة. وهذا هو مذهب الأحناف والحنابلة وما أخذ به القانون المدني الأردني في مادته (???)، أما مذهب الشافعية والمالكية فيقضي بأن خيار الشرط لا ينتهي بموت من اشترطه وينتقل إلى ورثته، لتعلق هذا الخيار بالأموال، وهي محل للميراث.
(مادة 330): خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة، كالبيع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، وقسمة القيميات المتحدة والمختلفة جنسًا، والصلح عن مال، والرهن، والكفالة، والحوالة، والإبراء، والوقف، والإقالة، والخلع، وفي ترك الشفعة بعد الطلبين الأولين. لا يجوز اشتراط الخيار في العقود اللازمة التي لا تقبل الفسخ، ولو بتراضي الطرفين
يتحول العقد إلى اللزوم بمضي مدة الخيار المتفق عليها، أو بالتعبير عن الرغبة في إجازته قبل مضي هذه المدة، وتكون الإجازة بالفعل أو القول الدال عليها صراحة أو دلالة، كالتسليم والإقباض والدخول في الإجراءات، ولا يشترط في الإجازة علم من لم يشترط الخيار؛ للزوم العقد في حقه من قبل وعدم حدوث ما يغير هذا اللزوم بالإجازة.
يسقط الخيار بموت من اشترطه خلال المدة المتفق عليها، ولا ينتقل هذا الحق إلى ورثته من بعده؛ لأنه مشيئة وإرادة تتعلق بشخص المتوفى فلا ينتقل إلى الورثة. وهذا هو مذهب الأحناف والحنابلة وما أخذ به القانون المدني الأردني في مادته (???)، أما مذهب الشافعية والمالكية فيقضي بأن خيار الشرط لا ينتهي بموت من اشترطه وينتقل إلى ورثته، لتعلق هذا الخيار بالأموال، وهي محل للميراث.
(مادة 330): خيار الشرط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة، كالبيع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، وقسمة القيميات المتحدة والمختلفة جنسًا، والصلح عن مال، والرهن، والكفالة، والحوالة، والإبراء، والوقف، والإقالة، والخلع، وفي ترك الشفعة بعد الطلبين الأولين. لا يجوز اشتراط الخيار في العقود اللازمة التي لا تقبل الفسخ، ولو بتراضي الطرفين