مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
كالنكاح والخلع؛ لأن أحكامهما لا تقبل التعليق أو الفسخ بتراضي الطرفين، وإنما يصح اشتراط الخيار في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ بتراضي الطرفين كالبيع والإجارة وغير ذلك مما ورد في المادة.
وتتفق هذه المادة مع المادة (497) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على ما يلي: يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع، ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا أيامًا». يعني: يجري خيار الشرط في الإجارة سواء أكانت إجارة ملك أو وقف، كما جرى في البيع بمقتضى المادة (300)، ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرًا كذا يومًا، أي أن يكون في مدة معلومة مخيرًا في فسخ الإجارة وإمضائها.
مثلا: لو قال المستأجر: استأجرت هذه الدار بمائة قرش شهريا على أني مخير في قبولها بذلك ثلاثة أيام صح؛ لأن الإجارة لما كانت تفسخ لأسباب كالإقالة فشرط الخيار فيها صحيح. وفضلا عن ذلك فإن خيار الشرط قد جعل للتروي والتفكير، وكل من الآجر والمستأجر في حاجة إلى التروي والتفكير في الإجارة قبل إبرامها؛ لأن الخيار شرط في البيع بالتروي، فكذا في الإجارة؛ لأنها تقع بغتة من غير سابقية تأمل، فيمكن أن يقع غير موافق، فيحتاج إلى الإقالة فيجوز اشتراط الخيار فيها.
(مادة 331): خيار الشرط لا يصح في النكاح والطلاق والصرف والسلم والإقرار والوكالة والهبة والوصية. لا يثبت خيار الشرط في العقود التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل، كالنكاح والطلاق والخلع بلا مال، لعدم احتمال الفسخ، ولا في وكالة ووصية وهبة لعدم لزومها، فلا فائدة في الشرط، ولا في صرف وسلم؛ لأن القبض لازم فيهما. وكذلك لا يصح في الإقرار؛ لأنه إخبار، فلا يقبل الخيار، ولكن إذا أقر بعقد بيع وقع بالخيار، فيصح باعتبار العقد إن صدقه المقر له، أو أقام البرهان على ذلك
وتتفق هذه المادة مع المادة (497) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على ما يلي: يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع، ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا أيامًا». يعني: يجري خيار الشرط في الإجارة سواء أكانت إجارة ملك أو وقف، كما جرى في البيع بمقتضى المادة (300)، ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرًا كذا يومًا، أي أن يكون في مدة معلومة مخيرًا في فسخ الإجارة وإمضائها.
مثلا: لو قال المستأجر: استأجرت هذه الدار بمائة قرش شهريا على أني مخير في قبولها بذلك ثلاثة أيام صح؛ لأن الإجارة لما كانت تفسخ لأسباب كالإقالة فشرط الخيار فيها صحيح. وفضلا عن ذلك فإن خيار الشرط قد جعل للتروي والتفكير، وكل من الآجر والمستأجر في حاجة إلى التروي والتفكير في الإجارة قبل إبرامها؛ لأن الخيار شرط في البيع بالتروي، فكذا في الإجارة؛ لأنها تقع بغتة من غير سابقية تأمل، فيمكن أن يقع غير موافق، فيحتاج إلى الإقالة فيجوز اشتراط الخيار فيها.
(مادة 331): خيار الشرط لا يصح في النكاح والطلاق والصرف والسلم والإقرار والوكالة والهبة والوصية. لا يثبت خيار الشرط في العقود التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها الهزل، كالنكاح والطلاق والخلع بلا مال، لعدم احتمال الفسخ، ولا في وكالة ووصية وهبة لعدم لزومها، فلا فائدة في الشرط، ولا في صرف وسلم؛ لأن القبض لازم فيهما. وكذلك لا يصح في الإقرار؛ لأنه إخبار، فلا يقبل الخيار، ولكن إذا أقر بعقد بيع وقع بالخيار، فيصح باعتبار العقد إن صدقه المقر له، أو أقام البرهان على ذلك