مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة ???): يصح أن يجعل خيار الشرط لكل من العاقدين، أو لأحدهما دون الآخر، أو لأجنبي.
يصح خيار الشرط للمتبايعين معا، أو لأحدهما، أو لغيرهما، مع ثبوت الخيار لهما مع ذلك الغير، في المبيع كله أو بعضه، أثناء العقد وبعده.
وخيار الشرط جائز في البيع، وهو يمنع ابتداء الحكم، ويكون للمتبايعين معا، ولأحدهما، ولو كان وصيا، أو وكيلا، ولغير البائع والمشتري، كما إذا اشترى على أن يكون الخيار لغيره، ويثبت للمتعاقدين الخيار مع ذلك الغير.
وشرط صحة الخيار أن يكون أثناء العقد أو بعده، ولا يصح شرطه قبل العقد، مثل أن يقول: جعلتك بالخيار في البيع الذي تعقده، ثم اشترى مطلقا لم يثبت الخيار.
وخيار الشرط يكون في المبيع، سواء كان البيع صحيحا أو فاسدًا، وفائدته في البيع الفاسد أنه لو كان الخيار للبائع، أو له وللمشتري، وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل المبيع في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار لملكه بالقبض.
ويكون في المبيع كله أو بعضه كثلثه أو ربعه، فيما لو كان المبيع متعددا، وشرط الخيار في معين منه مع تفصيل الثمن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري.
(مادة 333): إذا جعل في عقود المعاوضات المالية خيار الشرط لكل من العاقدين فلا يخرج البدلان عن ملكهما، وإن جعل خيار الشرط لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه، ولا يدخل مال الآخر في ملكه.
يصح أن يكون الخيار لمن ذكر في كل المبيع أو بعضه كثلثه أو نصفه، وإذا جعل الخيار لكل منهما فلا يخرج البدلان عن ملكهما، ما دام الخيار موجودًا، فإذا سقط خيار واحد منهما خرج بدله عن ملكه، وإذا كان المشتري هو الذي سقط خياره والبائع باق على خياره وهلك المبيع في يد المشتري كان مضمونًا عليه بالقيمة إن كان قيميًا، وبمثله إن كان مثليا؛ لأن العقد انفسخ بهلاك المبيع فيضمنه، كالمقبوض على سوم الشراء، وإن جعل الخيار لأحدهما دون الآخر فلا يخرج ماله عن ملكه، ولا يدخل مال الآخر في ملكه؛ لأنه لا يجوز
يصح خيار الشرط للمتبايعين معا، أو لأحدهما، أو لغيرهما، مع ثبوت الخيار لهما مع ذلك الغير، في المبيع كله أو بعضه، أثناء العقد وبعده.
وخيار الشرط جائز في البيع، وهو يمنع ابتداء الحكم، ويكون للمتبايعين معا، ولأحدهما، ولو كان وصيا، أو وكيلا، ولغير البائع والمشتري، كما إذا اشترى على أن يكون الخيار لغيره، ويثبت للمتعاقدين الخيار مع ذلك الغير.
وشرط صحة الخيار أن يكون أثناء العقد أو بعده، ولا يصح شرطه قبل العقد، مثل أن يقول: جعلتك بالخيار في البيع الذي تعقده، ثم اشترى مطلقا لم يثبت الخيار.
وخيار الشرط يكون في المبيع، سواء كان البيع صحيحا أو فاسدًا، وفائدته في البيع الفاسد أنه لو كان الخيار للبائع، أو له وللمشتري، وقبضه المشتري بإذن البائع لا يدخل المبيع في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار لملكه بالقبض.
ويكون في المبيع كله أو بعضه كثلثه أو ربعه، فيما لو كان المبيع متعددا، وشرط الخيار في معين منه مع تفصيل الثمن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري.
(مادة 333): إذا جعل في عقود المعاوضات المالية خيار الشرط لكل من العاقدين فلا يخرج البدلان عن ملكهما، وإن جعل خيار الشرط لأحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه، ولا يدخل مال الآخر في ملكه.
يصح أن يكون الخيار لمن ذكر في كل المبيع أو بعضه كثلثه أو نصفه، وإذا جعل الخيار لكل منهما فلا يخرج البدلان عن ملكهما، ما دام الخيار موجودًا، فإذا سقط خيار واحد منهما خرج بدله عن ملكه، وإذا كان المشتري هو الذي سقط خياره والبائع باق على خياره وهلك المبيع في يد المشتري كان مضمونًا عليه بالقيمة إن كان قيميًا، وبمثله إن كان مثليا؛ لأن العقد انفسخ بهلاك المبيع فيضمنه، كالمقبوض على سوم الشراء، وإن جعل الخيار لأحدهما دون الآخر فلا يخرج ماله عن ملكه، ولا يدخل مال الآخر في ملكه؛ لأنه لا يجوز