مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فيلزمه غرامة القيمة بهلاك المبيع، وقد تكون القيمة أكثر من الثمن، ولا خفاء في كونه ضررًا، وإن كان الخيار للمشتري فالبائع ربما لا يطلب لسلعته مشتريًا، وقد تكون المدة أيام رواج بيع المبيع، وفي ذلك ضرر لا يخفى، والتصرف المشتمل على ضرر في حق الغير يتوقف على علمه لا محالة كعزل الوكيل. وقال أبو يوسف: يجوز الفسخ بدون علم الآخر؛ لأن من له الخيار مسلط على فسخ العقد من جهة صاحبه، وكل من هو كذلك لا يتوقف فعله على علم صاحبه كالإجارة.
(مادة 337): يتم العقد المشروط فيه الخيار ويلزم بمضي مدة الخيار، بدون فسخ ولا إجازة للعقد ممن شرط له الخيار. خيار الشرط يبطل بمضي المدة بدون فسخ ولا إجازة، كما يبطل بالفسخ القولي والفعلي، فيتم العقد ويلزم بمضي مدة الخيار بدون أن يفسخ من له الخيار ولا يجيز، سواء علم بمضيها أو لم يعلم، بسبب حصول مرض أو إغماء؛ لأنه لم يثبت له الخيار إلا فيها، فلا بقاء له بعد مضيها، فيتم العقد ويلزم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري.
(مادة 338): يلزم العقد أيضًا بموت من له الخيار من المتبايعين في أثناء المدة قبل فسخه أو إجازته، ولا يخلفه وارثه، فإن كان الخيار للمتبايعين معًا ومات أحدهما لزم العقد من جهته، ويبقى الحي على خياره إلى انتهاء المدة. ورد في المادة (60) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أنه: «يتم العقد بموت من له الخيار، وبمضي المدة، ويطلب المشتري الشفعة بالمبيع إذا كان
(مادة 337): يتم العقد المشروط فيه الخيار ويلزم بمضي مدة الخيار، بدون فسخ ولا إجازة للعقد ممن شرط له الخيار. خيار الشرط يبطل بمضي المدة بدون فسخ ولا إجازة، كما يبطل بالفسخ القولي والفعلي، فيتم العقد ويلزم بمضي مدة الخيار بدون أن يفسخ من له الخيار ولا يجيز، سواء علم بمضيها أو لم يعلم، بسبب حصول مرض أو إغماء؛ لأنه لم يثبت له الخيار إلا فيها، فلا بقاء له بعد مضيها، فيتم العقد ويلزم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري.
(مادة 338): يلزم العقد أيضًا بموت من له الخيار من المتبايعين في أثناء المدة قبل فسخه أو إجازته، ولا يخلفه وارثه، فإن كان الخيار للمتبايعين معًا ومات أحدهما لزم العقد من جهته، ويبقى الحي على خياره إلى انتهاء المدة. ورد في المادة (60) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أنه: «يتم العقد بموت من له الخيار، وبمضي المدة، ويطلب المشتري الشفعة بالمبيع إذا كان