اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

السرخسي: أنه يعود، وله أن يرد الكل بخيار الرؤية؛ لارتفاع المانع من الأصل، وهو تفريق الصفقة، وعن أبي يوسف: لا يعود؛ لأن الساقط لا يعود إلا لسبب جديد، وصحح هذا القول قاضي خان، وعليه اعتماد القدوري.
ويسقط خيار الرؤية على هذا لسبب من الأسباب التالية:
- التصرف في المحل تصرفا يوجب حقا لازما للغير، كالتصرف بالهبة أو بالبيع أو الرهن أو الإجارة، ويلزم العقد بأي من هذه التصرفات، سواء حدث قبل رؤية المعقود عليه أو بعدها، وفي المادة (335) من المجلة العدلية ضبط هذا السبب، ونصها: «تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته».
تعيب المحل في يد متملكه، كالمشتري، والمستأجر؛ لأنه لا يلزم البائع أن يأخذ المبيع معيبًا وقد سلمه غير معيب، ولا فرق بين أن يكون العيب حدث بفعل المشتري، أو بفعل أجنبي، أو بسبب لا دخل لأحد فيه.
موت من له الخيار؛ لأن خيار الرؤية لا يورث، ويستوي أن تكون وفاته قبل الرؤية أو بعدها.
- صدور ما يدل على رضا من ثبت له الخيار بالعقد وإجازته له بعد رؤية المحل، سواء جرى التعبير عن هذا الرضا صراحة أو دلالة، ولا يشترط لإسقاط الخيار بهذا إلا أن يحدث هذا الرضا بعد الرؤية لا قبلها، ومما يدل على رضاه بالمحل بعد رؤيته طلبه الشفعة بسبب من جهة هذا المحل، ومنه كذلك انتفاعه به، أو استعماله، أو استهلاك بعضه.
(مادة 342): يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب من غير اشتراط في العقد، فمن عقد عقد شراء أو إجارة، أو أجرى مع شريكه قسمة مال مشترك من القيميات، أو المثليات المتحدة أو المختلفة الجنس، أو صالح عن دعوى مال معين على شيء بعينه، فله فسخ العقد ونقض القسمة بخيار العيب إذا وجد في مشريه، أو في العين المستأجرة، أو في بدل الصلح، أو في الحصة التي أصابته من القسمة عيبًا قديمًا لم يعلم به وقت العقد أو حين القسمة ولم يوجد منه ما يدل على الرضا به بعد اطلاعه عليه، ولم يشترط البراءة من العيوب، فإن وجد شيء من ذلك سقط حق خياره ولزمه العقد والحصة التي أصابته في القسمة
المجلد
العرض
46%
تسللي / 1375