مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
لزم على البائع تسليم تلك السلعة بعينها، وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها، وكذلك إذا أشار البائع إلى صُبْرَة حنطة وقال للمشتري: قد بعتك هذه الصبرة، فقبل المشتري البيع فعلى البائع أن يسلم تلك الصبرة عينها، وليس له أن يمسك الحنطة المشار إليها ويسلم المشتري حنطة مثلها أو أجود منها وصفا كفاية ولفظ الإشارة بحسية الوارد في هذه المادة ليس للاحتراز فإذا عين المبيع بغير الإشارة الحسية كالتعريف أو الوصف أو غيرهما فعلى البائع أن يسلم ذلك المبيع المعين وعلى المشتري أيضًا أن يأخذه.
ويقابل ذلك ما جاء في المادة 466 من القانون المدني الأردني، ونصها: - يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة. - ويكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له، وإذا كان حاضرا تكفي الإشارة إليه. وأصل هذه المادة هو المذهب الحنفي طبقا لما جاء في مذكرتها التوضيحية، وهي تقابل المواد ??? سوري، و 514 عراقي.
مادة 345: ينعقد البيع بإيجاب وقبول، أي بكل لفظين منبئين عن معنى التمليك والتملك. ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، والإيجاب هو في اللغة الإثبات، وفي الفقه ما يذكر أولا من كلام المتعاقدين لأنه يثبت خيار القبول للآخر.
قال الأتقاني الإيجاب عبارة عما صدر عن أحد العاقدين أولا؛ سمي به لأن الإيجاب نقيض السلب وهو الإثبات، والمتكلم منهما أولا بقوله: بعت أو اشتريت يريد إثبات العقد بشرط أن يضم إليه قول الآخر، أو سمي به لأن قوله: بعت واشتريت فعل، والفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجود، فكان قوله: بعت أو اشتريت إيجابًا؛ لأنه قبل التلفظ به كان في حيز الإمكان، فصار بعد التلفظ واجب الوجود لغيره، ثم سمي كلام الآخر قبولا لما أوجبه الآخر، وإن كان هو إيجابًا في الحقيقة حتى يمتاز السابق من كلام العاقد من اللاحق، قال الكمال والإيجاب لغة الإثبات لأي شيء كان، والمراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا، سواء وقع من البائع، كبعت، أو من المشتري كأن يبتدئ المشتري فيقول: اشتريت منك هذا بألف والقبول الفعل الثاني، وإلا فكل منهما إيجاب أي إثبات، فسمي
ويقابل ذلك ما جاء في المادة 466 من القانون المدني الأردني، ونصها: - يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة. - ويكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له، وإذا كان حاضرا تكفي الإشارة إليه. وأصل هذه المادة هو المذهب الحنفي طبقا لما جاء في مذكرتها التوضيحية، وهي تقابل المواد ??? سوري، و 514 عراقي.
مادة 345: ينعقد البيع بإيجاب وقبول، أي بكل لفظين منبئين عن معنى التمليك والتملك. ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، والإيجاب هو في اللغة الإثبات، وفي الفقه ما يذكر أولا من كلام المتعاقدين لأنه يثبت خيار القبول للآخر.
قال الأتقاني الإيجاب عبارة عما صدر عن أحد العاقدين أولا؛ سمي به لأن الإيجاب نقيض السلب وهو الإثبات، والمتكلم منهما أولا بقوله: بعت أو اشتريت يريد إثبات العقد بشرط أن يضم إليه قول الآخر، أو سمي به لأن قوله: بعت واشتريت فعل، والفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجود، فكان قوله: بعت أو اشتريت إيجابًا؛ لأنه قبل التلفظ به كان في حيز الإمكان، فصار بعد التلفظ واجب الوجود لغيره، ثم سمي كلام الآخر قبولا لما أوجبه الآخر، وإن كان هو إيجابًا في الحقيقة حتى يمتاز السابق من كلام العاقد من اللاحق، قال الكمال والإيجاب لغة الإثبات لأي شيء كان، والمراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا، سواء وقع من البائع، كبعت، أو من المشتري كأن يبتدئ المشتري فيقول: اشتريت منك هذا بألف والقبول الفعل الثاني، وإلا فكل منهما إيجاب أي إثبات، فسمي