اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

مادة 348: يصح أن يكون البيع بائنا منجزا، وأن يكون بشرط الخيار، ويجوز أن يكون خيار الشرط للبائع أو للمشتري أو لهما معا.
تناولت هذه المادة حكم البيع بشرط الخيار عن انعقاد البيع بالإيجاب والقبول بالكتابة أو بالإشارة، الأصل في العقد اللزوم من الطرفين، ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك، وخيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ.
وفي البحر: فرع: لا يصح تعليق خيار الشرط بالشرط، فلو باعه حمارًا على أنه إن لم يجاوز هذا النهر فرده يقبله وإلا لا، لم يصح، وكذا إذا قال: ما لم يجاوز به إلى الغد.
ويتفق البيع بشرط الخيار في اصطلاح الفقه الإسلامي مع ما جاءت به القوانين المدنية العربية فيما أطلق عليه البيع بشرط التجربة، وتجيز هذه القوانين اشتراط ذلك إذا اتفق المتعاقدان على مدة معلومة، فإذا لم يتفقا على ذلك انصرفت هذه المدة إلى ما هو معتاد عرفًا، وتوضح ذلك المواد (470) وما بعدها من القانون المدني الأردني، ونصوص هذه المواد فيما يلي:
المادة (470):
1 - «يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة، فإن سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة.
2 - ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة».
المادة (471):
1 - «يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجرب المبيع، ويشترط في حالة الرفض إعلام البائع.
2 - إذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري، مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم المبيع»
المجلد
العرض
47%
تسللي / 1375