اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

المادة (472):
إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع، وإذا هلك قبل التسليم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونًا على البائع».
المادة (473):
يسري حكم البيع بعد التجربة والرضا بالمبيع من تاريخ البيع».
وتقابل هذه المادة المواد (???) مدني سوري، و (524، 525) مدني عراقي.
مادة 349: يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد، وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه، وبالشرط الذي جرى به عرف البلدة وعادتها، ويعتبر الشرط ويصح البيع بالشرط الذي ليس فيه نفع لأحد العاقدين ولا لآدمي غيرهما ويلغو الشرط.
تناولت هذه المادة حكم الشرط الذي يصح معه البيع، وهو كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري في المبيع، أو شرط تسليم الثمن أو تسليم المبيع فالبيع جائز؛ لأن هذا بمطلق العقد يثبت، فالشرط لا يزيده إلا وكادة، وإن كان شرطًا يقتضيه العقد وليس فيه عرف ظاهر فذلك جائز أيضًا، كما لو اشترى نعلا وشراكًا، بشرط أن يحذوه البائع؛ لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي؛ ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا، وإن كان شرطًا لا يقتضيه العقد، وليس فيه عرف ظاهر قال: فإن كان فيه منفعة لأحد المتعاقدين فالبيع فاسد؛ لأن الشرط باطل في نفسه والمنتفع به غير راض بدونه فتتمكن المطالبة بينهما بهذا الشرط، فلهذا فسد له البيع، وكذلك إن كان فيه منفعة للمعقود عليه، وذلك نحو ما بينا: أنه إذا اشترى عبدا على أنه لا يبيعه فإن العقد يعجبه أن لا تتناوله الأيدي، وتمام العقد بالمعقود عليه حتى لو زعم أنه حر كان البيع باطلا، فاشتراط منفعته كاشتراط منفعة أحد المتعاقدين.
قال: وإن لم يكن فيه منفعة لأحد فالشرط باطل والبيع صحيح، نحو ما إذا اشترى دابة أو ثوبا بشرط أن يبيع؛ لأنه لا مطالب بهذا الشرط فإنه لا منفعة فيه لأحد، وكان لغوا والبيع صحيح، إلا في رواية عن أبي يوسف قال: يبطل به البيع نص عليه في آخر المزارعة؛ لأن في هذا الشرط ضررًا على المشتري من حيث إنه يتعذر عليه التصرف.
قال في البحر: معنى كون الشرط يقتضيه العقد أن يجب بالعقد من غير شرط، ومعنى
المجلد
العرض
47%
تسللي / 1375