مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
أن: «من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده، ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة ينقلب صحيحًا».
(مادة 357): إيماء الأخرس خلقةً - أي إشارته المعروفة كالبيان باللسان، فإذا باع الأخرس أو اشترى شيئًا بإشارته المعروفة صح بيعه وشراؤه، وإشارته معتبرة وإن كان قادرًا على الكتابة، وكتابته كإشارته. النطق ليس بشرط في التعبير عن الإرادة، فكما يجوز التعبير عنها باللفظ فإنه يجوز بالكتابة وبالإشارة المعهودة، فيجوز بيع الأخرس وشراؤه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك؛ لأن الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (174) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس»؛ لأنها تقوم مقام خطابه وبيانه، ولا ينعقد البيع عند الأحناف بإشارة المتكلم؛ لأن الأصل بالإيجاب والقبول التلفظ، والإشارة قبلت من الأخرس للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، أما لو قال المشتري للبائع: أخذت منك هذا المال بكذا، هل أنت راض؟ فحرك البائع رأسه إشارة تدل على الرضا انعقد البيع؛ لأن الإشارة بيان؛ ولأن السكوت في معرض الحاجة قرار.
ويتفق أيضًا مع ما ورد في المادة (?) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تتضمن النص على أنه: يقوم مقام اللفظ في الإيجاب والقبول الإشارة المفهومة بالنسبة للأخرس؛ لأنها تقوم مقام عبارته».
وفي المادة (??) مدني أردني النص على أن: «التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس، وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي».
وتجدر الإشارة إلى توسع المالكية في تصحيح التعبير عن الإرادة بالإشارة؛ إذ يستوي في ذلك عندهم الأخرس وغير الأخرس، وقد نصوا على انعقاد العقد بما يدل على الرضا عرفا، سواء دل عليه لغة أو لم يدل، كالقول والكتابة والإشارة والمعاطاة، ولا تتقيد الإشارة
(مادة 357): إيماء الأخرس خلقةً - أي إشارته المعروفة كالبيان باللسان، فإذا باع الأخرس أو اشترى شيئًا بإشارته المعروفة صح بيعه وشراؤه، وإشارته معتبرة وإن كان قادرًا على الكتابة، وكتابته كإشارته. النطق ليس بشرط في التعبير عن الإرادة، فكما يجوز التعبير عنها باللفظ فإنه يجوز بالكتابة وبالإشارة المعهودة، فيجوز بيع الأخرس وشراؤه إذا كانت الإشارة مفهومة في ذلك؛ لأن الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (174) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس»؛ لأنها تقوم مقام خطابه وبيانه، ولا ينعقد البيع عند الأحناف بإشارة المتكلم؛ لأن الأصل بالإيجاب والقبول التلفظ، والإشارة قبلت من الأخرس للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، أما لو قال المشتري للبائع: أخذت منك هذا المال بكذا، هل أنت راض؟ فحرك البائع رأسه إشارة تدل على الرضا انعقد البيع؛ لأن الإشارة بيان؛ ولأن السكوت في معرض الحاجة قرار.
ويتفق أيضًا مع ما ورد في المادة (?) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، والتي تتضمن النص على أنه: يقوم مقام اللفظ في الإيجاب والقبول الإشارة المفهومة بالنسبة للأخرس؛ لأنها تقوم مقام عبارته».
وفي المادة (??) مدني أردني النص على أن: «التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس، وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي».
وتجدر الإشارة إلى توسع المالكية في تصحيح التعبير عن الإرادة بالإشارة؛ إذ يستوي في ذلك عندهم الأخرس وغير الأخرس، وقد نصوا على انعقاد العقد بما يدل على الرضا عرفا، سواء دل عليه لغة أو لم يدل، كالقول والكتابة والإشارة والمعاطاة، ولا تتقيد الإشارة