اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

مثلا: لو كان شخص لا يملك إلا دارًا تساوي ألفًا وخمسمائة قرش، فباع الدار المذكورة في مرض موته لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم مات، فبما أن ثلث ماله يفي بما حابى به وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحًا معتبرًا، وليس للورثة فسخه حينئذ، وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فبما أن ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو ألف قرش، فحينئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش، فإن أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع، وإن لم يؤدها كان للورثة فسخ البيع واسترداد الدار.
وكذا الحكم بالشراء، وإذا كان المشتري مخيرًا بخيار الشرط ثم مرض في مدة الخيار وأسقط خياره، أو سقط الخيار بانقضاء مدته يكون البيع نافذا إذا كان لا محاباة فيه، وإلا يكلف البائع إكمال الثمن، وإذا امتنع يفسخ البيع.
مادة 361: إذا باع المريض لأجنبي شيئًا من ماله بمحاباة فاحشة أو يسيرة وكان مديونًا بدين مستغرق لماله فلا تصح المحاباة، سواء أجازته الورثة أم لم يجيزوه، ويخير المشتري من قبل أصحاب الديون، فإن شاء بلغ المبيع تمام القيمة، وإلا فسخ البيع، فإن كان قد تصرف في المبيع قبل الفسخ تلزمه قيمته بالغة ما بلغت.
تناولت هذه المادة بيع المريض لأجنبي شيئًا من ماله بمحاباة فاحشة، وأنه لا تنفذ المحاباة، سواء أكانت قليلة أم كثيرة إلا بإجازة الدائنين؛ لتعلق حقهم بماله، فإن لم يجيزوها خير المشتري بين أن يبلغ المبيع تمام قيمته، وبين فسخ العقد وأخذ ما دفعه من الثمن.
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية أنه سئل في رجل باع في مرض موته حصة معلومة من غراس معلوم من شريكيه فيه لأجنبيين عنه بثمن معلوم مقبوض، وفيه محاباة، وعليه دين محيط بتركته، فهل يقال للشريكين: إما أن تتما القيمة أو تفسخا البيع؟
الجواب: قال في العمادية من أول باب البيع أن المريض الذي عليه دين محيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة عند الكل، أجازت الورثة أو لم يجيزوا، ويقال للمشتري: إن شئت فبلغ تمام القيمة، وإن شئت فافسخ البيع، وإن لم يكن عليه دين يجوز إن كانت المحاباة بقدر الثلث. ا. هـ
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1375