مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الوصي، فإذا رفع إلى قاض آخر نظر فيه، فإن كان خيرا لليتيم أجازه وإلا لم يجزه، وكره القاضي شراءه.
وجاء في الفتاوى الهندية: القاضي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى مال اليتيم لنفسه لا يجوز.
مادة 363: يجوز للأب الذي له ولاية على ولده الصغير أو الكبير الملحق به أن يبيع ماله لولده، وأن يشتري مال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش.
ولا يبرأ الأب في الشراء من الثمن حتى ينصب القاضي لولده قيما فيأخذ الثمن من الأب، ثم يسلمه إليه ليحفظه لولده، وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضًا له بمجرد البيع، حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه فضمانه على الأب.
تناولت هذه المادة جواز بيع الأب مال ولده لنفسه بمثل القيمة أو بغبن يسير يغتفر في تعاملات الناس، وهو كالأجنبي في مال الصغير، فإذا أنفق من مال ابنه الصغير في حاجة نفسه حتى وجب عليه الضمان لم يبرأ عنه، حتى ينصب القاضي قيما يأخذ البدل المضمون ويحفظه للصغير، وفي الهاروني: الثمن الذي لزم الأب بشراء مال ولده فلا يبرأ الأب منه حتى يكون في يده عن ابنه وديعة، وإذا باع داره من ابنه في عياله، والأب ساكن فيها لا يصير الابن قابضا حتى يفرغها الأب، حتى لو انهدمت الدار والأب فيها يكون الهلاك على الأب، وكذلك لو كان فيها متاع الأب أو عياله وهو غير ساكن فيها، فإن فرغها الأب صار الابن قابضا، فإن عاد الأب بعدما تحول منها فسكنها أو جعل فيها متاعا أو أسكنها عياله وكان غنياً صار بمنزلة الغاصب.
وفي الهاروني: ولو باع الأب من ابنه الصغير جبة، وهي على الأب، أو طيلسانا هو لابسه أو خاتما في أصبعه لا يصير الابن قابضًا حتى ينزع ذلك الأب، وكذلك في الدابة والأب راكبها، وكذلك إن كان عليها حمل حتى ينزعه عنها.
والثمن الذي لزم بشراء مال ولده لنفسه لا يبرأ منه، حتى ينصب القاضي وكيلا عن الصغير فيقبضه من أبيه، ثم يرده إليه فيكون وديعة من ابنه في يده
وجاء في الفتاوى الهندية: القاضي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى مال اليتيم لنفسه لا يجوز.
مادة 363: يجوز للأب الذي له ولاية على ولده الصغير أو الكبير الملحق به أن يبيع ماله لولده، وأن يشتري مال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش.
ولا يبرأ الأب في الشراء من الثمن حتى ينصب القاضي لولده قيما فيأخذ الثمن من الأب، ثم يسلمه إليه ليحفظه لولده، وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضًا له بمجرد البيع، حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه فضمانه على الأب.
تناولت هذه المادة جواز بيع الأب مال ولده لنفسه بمثل القيمة أو بغبن يسير يغتفر في تعاملات الناس، وهو كالأجنبي في مال الصغير، فإذا أنفق من مال ابنه الصغير في حاجة نفسه حتى وجب عليه الضمان لم يبرأ عنه، حتى ينصب القاضي قيما يأخذ البدل المضمون ويحفظه للصغير، وفي الهاروني: الثمن الذي لزم الأب بشراء مال ولده فلا يبرأ الأب منه حتى يكون في يده عن ابنه وديعة، وإذا باع داره من ابنه في عياله، والأب ساكن فيها لا يصير الابن قابضا حتى يفرغها الأب، حتى لو انهدمت الدار والأب فيها يكون الهلاك على الأب، وكذلك لو كان فيها متاع الأب أو عياله وهو غير ساكن فيها، فإن فرغها الأب صار الابن قابضا، فإن عاد الأب بعدما تحول منها فسكنها أو جعل فيها متاعا أو أسكنها عياله وكان غنياً صار بمنزلة الغاصب.
وفي الهاروني: ولو باع الأب من ابنه الصغير جبة، وهي على الأب، أو طيلسانا هو لابسه أو خاتما في أصبعه لا يصير الابن قابضًا حتى ينزع ذلك الأب، وكذلك في الدابة والأب راكبها، وكذلك إن كان عليها حمل حتى ينزعه عنها.
والثمن الذي لزم بشراء مال ولده لنفسه لا يبرأ منه، حتى ينصب القاضي وكيلا عن الصغير فيقبضه من أبيه، ثم يرده إليه فيكون وديعة من ابنه في يده