مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
في الجوالق والثوب في الكم، أو مشارًا إلى مكانه وليس فيه غيره بذلك الاسم، فلا يصح بيع ما لم يعلم جنسه أصلا لا بوصف ولا بإشارة، كبيعه شيئًا في كمه أو في جيبه لجهالة المبيع.
مادة ??0: يشترط للزوم البيع أن يرى المشتري المبيع وقت البيع، أو يكون قد رآه قبله ثم اشتراه عالما وقت الشراء أنه هو مرئيه السابق ورؤية الوكيل في الشراء أو القبض ورضاه كرؤية الأصيل ورضاه.
إنَّ نظر وكيل المشتري بالقبض كنظر المشتري نفسه لا نظر رسوله، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا يكون كنظره حتى لا يسقط خيار الموكل بقبضه؛ لأنه يوكل بالقبض دون إسقاط الخيار، فلا يملك مالم يتوكل به، وصار كخيار العيب والشرط، فإنه لا يقدر على إسقاطهما فكذا هذا، وأقرب منه أنه لا يقدر على إسقاطه قصدًا، بأن قبضه مستورًا فأسقط الخيار بعده، أو كان رآه من قبل فإن خيار الموكل لا يسقط به، فكذا ضمنا بالقبض لما ذكرنا، وترجح هذه المادة الأخذ بمذهب أبي حنيفة، وهو أنه: يسقط خيار الرؤية برؤية وكيل القبض أو الشراء، دون رؤية الرسول.
ويتفق ذلك مع ما ورد في المادة (??) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة ومذكرتها التفسيرية، والتي تنص على حكم رؤية وكيل الشراء، ورؤية وكيل القبض، ورؤية رسول القبض أو الشراء، وصورة التوكيل بالشراء: أن يقول المشتري للوكيل كن وكيلا عني بشراء كذا، فرؤية هذا الوكيل تسقط الخيار بالإجماع، هذا لو وكله بشراء شيء لا بعينه؛ لأن المعين ليس للوكيل فيه خيار رؤية، وإذا شرى الوكيل ما رآه موكله، ولم يعلم برؤية الموكل، فله الخيار إذا لم يره كما في جامع الفصولين، وهذا بخلاف ما إذا وكله بالرؤية مقصودا، وقال: إن رضيته فخذه لا يصح التوكيل، ولا تصير رؤيته كرؤية موكله جامع الفصولين، قال في البحر لأنها مباحات لا يتوقف على توكيل، إلا إذا فوض إليه الفسخ والإجازة.
وإذا رأى الوكيل المبيع قبل أن يوكل بشرائه، فلا أثر لرؤيته هذه ولا يسقط بها الخيار نهر
مادة ??0: يشترط للزوم البيع أن يرى المشتري المبيع وقت البيع، أو يكون قد رآه قبله ثم اشتراه عالما وقت الشراء أنه هو مرئيه السابق ورؤية الوكيل في الشراء أو القبض ورضاه كرؤية الأصيل ورضاه.
إنَّ نظر وكيل المشتري بالقبض كنظر المشتري نفسه لا نظر رسوله، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا يكون كنظره حتى لا يسقط خيار الموكل بقبضه؛ لأنه يوكل بالقبض دون إسقاط الخيار، فلا يملك مالم يتوكل به، وصار كخيار العيب والشرط، فإنه لا يقدر على إسقاطهما فكذا هذا، وأقرب منه أنه لا يقدر على إسقاطه قصدًا، بأن قبضه مستورًا فأسقط الخيار بعده، أو كان رآه من قبل فإن خيار الموكل لا يسقط به، فكذا ضمنا بالقبض لما ذكرنا، وترجح هذه المادة الأخذ بمذهب أبي حنيفة، وهو أنه: يسقط خيار الرؤية برؤية وكيل القبض أو الشراء، دون رؤية الرسول.
ويتفق ذلك مع ما ورد في المادة (??) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة ومذكرتها التفسيرية، والتي تنص على حكم رؤية وكيل الشراء، ورؤية وكيل القبض، ورؤية رسول القبض أو الشراء، وصورة التوكيل بالشراء: أن يقول المشتري للوكيل كن وكيلا عني بشراء كذا، فرؤية هذا الوكيل تسقط الخيار بالإجماع، هذا لو وكله بشراء شيء لا بعينه؛ لأن المعين ليس للوكيل فيه خيار رؤية، وإذا شرى الوكيل ما رآه موكله، ولم يعلم برؤية الموكل، فله الخيار إذا لم يره كما في جامع الفصولين، وهذا بخلاف ما إذا وكله بالرؤية مقصودا، وقال: إن رضيته فخذه لا يصح التوكيل، ولا تصير رؤيته كرؤية موكله جامع الفصولين، قال في البحر لأنها مباحات لا يتوقف على توكيل، إلا إذا فوض إليه الفسخ والإجازة.
وإذا رأى الوكيل المبيع قبل أن يوكل بشرائه، فلا أثر لرؤيته هذه ولا يسقط بها الخيار نهر