مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض ما اشتريت وما رأيته، وهذه تسقط الخيار عند أبي حنيفة إذا قبضه ناظرًا إليه، فحينئذ ليس له ولا للموكل أن يرده إلا بعيب، أما إذا قبضه مستورًا ثم رآه فأسقط الخيار، فإنه لا يسقط؛ لأنه لما قبضه مستورا انتهى التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصدًا؛ لصيرورته أجنبياً.
وإن أرسل رسولاً لقبضه فقبضه بعد ما رآه، فللمشتري أن يرده، وصورة ذلك أن يقول: كن رسولا عني في قبضه، أو أمرتك بقبضه، أو أرسلتك لتقبضه. وقال أبو يوسف ومحمد الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري.
(مادة ???): من اشترى شيئًا وكان قد رآه هو أو وكيله في الشراء، فليس له أن يرده إلا إذا وجده متغيرا عن الحالة التي رآه عليها، وتكفي رؤية ما يدل على العلم بالمقصود قبل الشراء في سقوط خياره بعده.
من رأى شيئًا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة كشهر ونحوه، وهو يعلم أنه الشيء الذي كان رآه، فإن كان على الصفة التي رآه عليها، فلا خيار له؛ لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة، وإن وجده متغيرا فله الخيار؛ لأن تلك الرؤية لم تقع مُعْلِمة بأوصافه، فكانت رؤيته وعدمها سواء.
لذلك إذا رأى المال بغير قصد الشراء ثم رآه بعد مدة لا يسقط خياره، ويجب أن يعلم المشتري بأن المال الذي اشتراه هو المال الذي كان رآه بقصد الشراء. وإذا رأى الموكل المال بقصد الشراء، ثم اشتراه وكيله بدون أن يعلم أنه هو المال الذي كان رآه موكله، لا يسقط خيار الوكيل، إلا إذا كان وكيل الشراء وكيلا بشراء مال معين، فلا خيار له حينئذ، وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع: إن هذا المال هو الذي كنت رأيته بقصد الشراء، وقال المشتري: إنني لم أره مطلقا، فالقول قول المشتري، وإذا ادعى المشتري تغير المبيع وأنكر البائع، فإذا كانت المدة التي مضت يمكن فيها التغير غالبا، فالقول قول المشتري، وإذا كان لا يمكن تغيره، فالقول للبائع، أما مدة التغير في الحيوانات
وإن أرسل رسولاً لقبضه فقبضه بعد ما رآه، فللمشتري أن يرده، وصورة ذلك أن يقول: كن رسولا عني في قبضه، أو أمرتك بقبضه، أو أرسلتك لتقبضه. وقال أبو يوسف ومحمد الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري.
(مادة ???): من اشترى شيئًا وكان قد رآه هو أو وكيله في الشراء، فليس له أن يرده إلا إذا وجده متغيرا عن الحالة التي رآه عليها، وتكفي رؤية ما يدل على العلم بالمقصود قبل الشراء في سقوط خياره بعده.
من رأى شيئًا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة كشهر ونحوه، وهو يعلم أنه الشيء الذي كان رآه، فإن كان على الصفة التي رآه عليها، فلا خيار له؛ لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة، وإن وجده متغيرا فله الخيار؛ لأن تلك الرؤية لم تقع مُعْلِمة بأوصافه، فكانت رؤيته وعدمها سواء.
لذلك إذا رأى المال بغير قصد الشراء ثم رآه بعد مدة لا يسقط خياره، ويجب أن يعلم المشتري بأن المال الذي اشتراه هو المال الذي كان رآه بقصد الشراء. وإذا رأى الموكل المال بقصد الشراء، ثم اشتراه وكيله بدون أن يعلم أنه هو المال الذي كان رآه موكله، لا يسقط خيار الوكيل، إلا إذا كان وكيل الشراء وكيلا بشراء مال معين، فلا خيار له حينئذ، وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع: إن هذا المال هو الذي كنت رأيته بقصد الشراء، وقال المشتري: إنني لم أره مطلقا، فالقول قول المشتري، وإذا ادعى المشتري تغير المبيع وأنكر البائع، فإذا كانت المدة التي مضت يمكن فيها التغير غالبا، فالقول قول المشتري، وإذا كان لا يمكن تغيره، فالقول للبائع، أما مدة التغير في الحيوانات