مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
قال الحنفية: يجوز بيع المكيل والموزون برؤية بعضه؛ لجريان العادة بالاكتفاء بالبعض في الجنس الواحد، ولوقوع العلم به بالباقي، إلا إذا كان الباقي أردأ، فيكون للمشتري الخيار فيه وفيما رأى؛ لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل تمام البيع، والأصح أن الرؤية للبعض تكفي، سواء أكان المبيع في وعاء واحد أم في وعاءين.
وهذا هو ما جاءت به المادة (468) من المدني الأردني، ونصها: - «إذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته، ووجب أن يكون المبيع مطابقا له. - فإذا ظهر أنه غير مطابق له فإن المشتري يكون مخيرًا إن شاء قبله وإن شاء رده»، وكذا المادة (469) من هذا القانون ونصها: - إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج، وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة، وإذا فقد النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس. - وإذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد، وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على أنه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس. ويتفق ذلك مع المواد (76، 77، 324، 325) من المجلة العدلية، والمواد (388) سوري، و (518) عراقي.
(مادة 376): يشترط للزوم البيع إن كان المبيع دارًا أو خانًا رؤية كل حجرة أو قاعة منها، إلا إن كانت مصنوعة على نسق واحد فيكتفي برؤية واحدة منها. في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها، إلا إن كانت بيوته مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها، وهذا رأي المتأخرين. وكذا يجب لسقوط خيار الرؤية بالبستان المباع رؤية جميع البستان داخله وباطنه، وبشراء الكرم يجب رؤية جميع عنبه.
(مادة ???): إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل
وهذا هو ما جاءت به المادة (468) من المدني الأردني، ونصها: - «إذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته، ووجب أن يكون المبيع مطابقا له. - فإذا ظهر أنه غير مطابق له فإن المشتري يكون مخيرًا إن شاء قبله وإن شاء رده»، وكذا المادة (469) من هذا القانون ونصها: - إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج، وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة، وإذا فقد النموذج في يد أحد المتبايعين فالقول في المطابقة أو المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس. - وإذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد، وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على أنه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس. ويتفق ذلك مع المواد (76، 77، 324، 325) من المجلة العدلية، والمواد (388) سوري، و (518) عراقي.
(مادة 376): يشترط للزوم البيع إن كان المبيع دارًا أو خانًا رؤية كل حجرة أو قاعة منها، إلا إن كانت مصنوعة على نسق واحد فيكتفي برؤية واحدة منها. في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها، إلا إن كانت بيوته مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها، وهذا رأي المتأخرين. وكذا يجب لسقوط خيار الرؤية بالبستان المباع رؤية جميع البستان داخله وباطنه، وبشراء الكرم يجب رؤية جميع عنبه.
(مادة ???): إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل