اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

على خلاف القياس لتعامل الناس فيه.
(مادة 386): بيع ما لا يعد مالا أصلا، وما ليس مقدور التسليم، وما كان غير محرز من المباحات ولو في أرض مملوكة للبائع باطل. نصت المادة (209) من مجلة الأحكام العدلية على أن: «بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل، كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر، أو حيوان ناد لا يمكن مسكه وتسليمه». ونصت المادة (210) من المجلة العدلية على أن: «بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل، مثلا: لو باع جيفة، أو آدميًا حرا، أو اشترى بهما مالا فالبيع والشراء باطلان». وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (116) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة، والتي تنص على أن: «بيع غير مقدور التسليم بالثمن باطل»، ومعناه: أنه إذا كان المبيع غير مقدور التسليم وقت العقد فإن البيع يكون باطلا، كما لو باع حيوانا نادراً لا يمكن تسليمه؛ لأنه لا يمكن جعل الثمن مبيعا ولو من وجه.
(مادة 387): لا يجوز بيع العلو دون السفل إلا إذا كان العلو قائما، فلو سقط لا يجوز بيعه بل يبطل. يجوز بيع بيت العلو دون السفل إذا كان على العلو بناء، وإن لم يكن عليه بناء لا يجوز؛ لأنه بيع الهواء على الانفراد وإنه لا يجوز، ثم إذا باع العلو وعليه بناء حتى جاز البيع فطريقه في الدار لا يدخل إلا بذكر الحقوق، ويجوز بيع السفل سواء كان مبنيا أو غير مبني؛ لأنه بيع الساحة، وذلك جائز وإن لم يكن عليه بناء، وإن كان المبيع منزلا يدخل في بيعه بيت السفل ولا يدخل بيت العلو ولا الطريق الخاص إلا بذكر الحقوق أو المرافق أو بذكر القليل والكثير؛ لأن المنزل أعم من البيت وأخص من الدار فكان بين الدار والبيت، فيعطى له حكم بين حكمين، فلم يدخل العلو في بيع المنزل من غير قرينة اعتبارًا للخصوص، ويدخل فيه بقرينة اعتبارا للعموم عملا بالجهتين بقدر الإمكان
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1375