مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الشائعة، أما بيع الحصة المجهولة وبيع الحصة من العقار الغير المملوك كعقار للوقف، وبيع الحصة المعينة من عقار شائع بين اثنين غير صحيح؛ لذلك فقيد العقار الوارد في هذه المادة وقوعي، وقيود المملوك المعلومة والشائعة الواردة في هذه المادة جميعها قيود احترازية. وإذا باع الفضولي نصف العقار المشترك بين اثنين مناصفة وأجازاه وقع البيع بنصف حصة كل منهما، وإذا أجازه أحدهما ولم يجزه الآخر يعتبر البيع بحصة المجيز عند الإمام الثاني؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ويعتبر بنصف حصة المجيز عند محمد وزفر؛ لأن البيع وقت العقد كان منقسما على حصتهما فالإجازة لا تقع إلا بحق تلك الحصة.
مادة (???): بيع أحد الشريكين حصة مشاعًا في بناء أو شجر قائم في أرض محتكرة جائز للشريك وللأجنبي.
جاء جواز بيع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس في الفتاوى الخيرية، حيث سئل فيما إذا باع أحد الشركاء حصته في الغراس في الأرض المحتكرة من أجنبي وأعلمه بما على الحصة من الحكر، هل يجوز بيعه لكونه لا مطالب له بالقلع فلا يتضرر أم لا؟ أجاب: نعم يجوز بيعه؛ لعدم الضرر بعدم التكليف بالقلع، ففي فتاوى الشيخ زين ابن نجيم إذا باع أحد الشريكين في البناء والغراس في الأرض المحتكرة حصته من أجنبي هل يجوز بيعه منه أم لا؟ أجاب: نعم يجوز، وكذا من الشريك، وأفتى الطرسوسي بخلافه، فذكر أن بيع الحصة من الزرع والثمرة والمبطخة بغير الأرض من الأجنبي أو من أحد شريكيه لا يجوز، فلو رضي الشريك، قيل: لا يجوز أيضًا، وقيل: يجوز.
ويظهر لي التوفيق بحمل الأول على ما إذا قصد المشتري إجبار الشريك على القلع، والثاني على ما إذا لم يقصد ذلك، ويفهم هذا التوفيق من تعليل المحيط لعدم الجواز بقوله: لأن فيه ضررًا، والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر وإن رضي به، كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه من رجل: لا يجوز؛ لأن المشتري يطالبه بالقلع فيتضرر البائع فيما لم يبعه وهو النصف الآخر، كبيع الجذع في السقف، ثم إذا طلب المشتري القلع لا يجاب إليه نظرا للشريك، لكن إن طلب هو أو البائع النقض فسخ البيع؛ لأنه فاسد، وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا؛ لزوال المانع، وذكر في الخانية أن نصيب البائع يكون للمشتري ما لم ينقض البيع
مادة (???): بيع أحد الشريكين حصة مشاعًا في بناء أو شجر قائم في أرض محتكرة جائز للشريك وللأجنبي.
جاء جواز بيع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس في الفتاوى الخيرية، حيث سئل فيما إذا باع أحد الشركاء حصته في الغراس في الأرض المحتكرة من أجنبي وأعلمه بما على الحصة من الحكر، هل يجوز بيعه لكونه لا مطالب له بالقلع فلا يتضرر أم لا؟ أجاب: نعم يجوز بيعه؛ لعدم الضرر بعدم التكليف بالقلع، ففي فتاوى الشيخ زين ابن نجيم إذا باع أحد الشريكين في البناء والغراس في الأرض المحتكرة حصته من أجنبي هل يجوز بيعه منه أم لا؟ أجاب: نعم يجوز، وكذا من الشريك، وأفتى الطرسوسي بخلافه، فذكر أن بيع الحصة من الزرع والثمرة والمبطخة بغير الأرض من الأجنبي أو من أحد شريكيه لا يجوز، فلو رضي الشريك، قيل: لا يجوز أيضًا، وقيل: يجوز.
ويظهر لي التوفيق بحمل الأول على ما إذا قصد المشتري إجبار الشريك على القلع، والثاني على ما إذا لم يقصد ذلك، ويفهم هذا التوفيق من تعليل المحيط لعدم الجواز بقوله: لأن فيه ضررًا، والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر وإن رضي به، كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه من رجل: لا يجوز؛ لأن المشتري يطالبه بالقلع فيتضرر البائع فيما لم يبعه وهو النصف الآخر، كبيع الجذع في السقف، ثم إذا طلب المشتري القلع لا يجاب إليه نظرا للشريك، لكن إن طلب هو أو البائع النقض فسخ البيع؛ لأنه فاسد، وإن سكت إلى وقت الإدراك انقلب جائزا؛ لزوال المانع، وذكر في الخانية أن نصيب البائع يكون للمشتري ما لم ينقض البيع