مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع على قدر مدة انتفاعه. وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع قائم وقت بداية حق الانتفاع، تركت الأرض للمالك إلى حيث إدراك الزرع على أن يؤدي للمنتفع أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن. وإذا كانت الأرض مشغولة بالزرع عند نهاية هذا الحق، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يؤدوا للمالك أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
مادة 14: يصح أن تملك منافع الأعيان دون رقبتها سواء كانت عقارًا أو منقولا. تكلم المؤلف في هذه المادة عن صحة ملكية المنافع دون الرقبة، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن الانتفاع الجائز سواء كانت رقبتها مملوكة للمنتفع أو غير مملوكة فتحدث هنا عن صحة تمليك المنفعة دون رقبتها. ويجدر بنا أن نشير إلى أن المنافع عندنا ليست بأموال على الحقيقة - وإن أخذت حكمها بالعقد - وذلك؛ لأنها لا تتولد من العين ولكنها أعراض تحدث في العين شيئًا فشيئًا وكما تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى لهذا لا تبقى زمانين، وليس لما لا يبقى
مادة 14: يصح أن تملك منافع الأعيان دون رقبتها سواء كانت عقارًا أو منقولا. تكلم المؤلف في هذه المادة عن صحة ملكية المنافع دون الرقبة، وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن الانتفاع الجائز سواء كانت رقبتها مملوكة للمنتفع أو غير مملوكة فتحدث هنا عن صحة تمليك المنفعة دون رقبتها. ويجدر بنا أن نشير إلى أن المنافع عندنا ليست بأموال على الحقيقة - وإن أخذت حكمها بالعقد - وذلك؛ لأنها لا تتولد من العين ولكنها أعراض تحدث في العين شيئًا فشيئًا وكما تخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى لهذا لا تبقى زمانين، وليس لما لا يبقى