مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فإن لم يفسخ العقد حتى استوى الثمر وأدرك الزرع وبلغ الشجر انقلب البيع صحيحًا، ويفسد البيع أيضًا إذا بيع الزرع كله قبل إدراكه بدون الأرض؛ لأن البائع ربما طالب المشتري بقلع الزرع فيتضرر المشتري، فإذا لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب العقد جائزا.
مادة ???: بيع المرهون والمستأجر ينعقد موقوفا على إجازة المرتهن والمستأجر، فإن أجاز المستأجر البيع أو مضت المدة أو انفسخت الإجارة نفذ البيع، ولا ينزع العقار من المستأجر حتى يستوفي ما قدمه من الأجرة الغير المستحقة. وكذلك الحكم إن أجاز المرتهن أو قضى الراهن دينه أو أبرأه المرتهن منه يتم البيع، وليس للمستأجر والمرتهن فسخ البيع ولا للمؤجر والراهن، وأما المشتري فله خيار الفسخ قبل الإجازة وإن كان يعلم بالإجارة والرهن.
«يوقف بيع المرهون والمستأجر علي إجازة مرتهن ومستأجر فإن أجازه المرتهن والمستأجر نفذ، وهل يملكان الفسخ؟ قيل: لا وهو الصحيح، وقيل: يملكه المرتهن دون المستأجر؛ لأن حقه في المنفعة، ولذا لو هلكت العين لا يسقط دينه، وفي الرهن يسقط، لكن جاء في «حاشية الفصولين للرملي عن الزيلعي» أنه لا يملك المرتهن الفسخ في أصح الروايتين، وليس للراهن والمؤجر الفسخ، وأما المشتري فله خيار الفسخ إن لم يعلم بالإجارة والرهن عند أبي يوسف، وعندهما له ذلك وإن علم، وقولهما هو الصحيح وعليه الفتوى.
بقي لو لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع السابق، وكذا المرتهن إذا قضي دينه كما في «جامع الفصولين»، وفيه أيضًا عن «الذخيرة»: البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر، فلو سقط حق المستأجر نفذ ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح، ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل، ولا ينزع من يده ليصل إليه ماله؛ إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده، وعن بعضهم أنه لو باع وسلم وأجازهما المستأجر بطل حق حبسه، ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه
مادة ???: بيع المرهون والمستأجر ينعقد موقوفا على إجازة المرتهن والمستأجر، فإن أجاز المستأجر البيع أو مضت المدة أو انفسخت الإجارة نفذ البيع، ولا ينزع العقار من المستأجر حتى يستوفي ما قدمه من الأجرة الغير المستحقة. وكذلك الحكم إن أجاز المرتهن أو قضى الراهن دينه أو أبرأه المرتهن منه يتم البيع، وليس للمستأجر والمرتهن فسخ البيع ولا للمؤجر والراهن، وأما المشتري فله خيار الفسخ قبل الإجازة وإن كان يعلم بالإجارة والرهن.
«يوقف بيع المرهون والمستأجر علي إجازة مرتهن ومستأجر فإن أجازه المرتهن والمستأجر نفذ، وهل يملكان الفسخ؟ قيل: لا وهو الصحيح، وقيل: يملكه المرتهن دون المستأجر؛ لأن حقه في المنفعة، ولذا لو هلكت العين لا يسقط دينه، وفي الرهن يسقط، لكن جاء في «حاشية الفصولين للرملي عن الزيلعي» أنه لا يملك المرتهن الفسخ في أصح الروايتين، وليس للراهن والمؤجر الفسخ، وأما المشتري فله خيار الفسخ إن لم يعلم بالإجارة والرهن عند أبي يوسف، وعندهما له ذلك وإن علم، وقولهما هو الصحيح وعليه الفتوى.
بقي لو لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع السابق، وكذا المرتهن إذا قضي دينه كما في «جامع الفصولين»، وفيه أيضًا عن «الذخيرة»: البيع بلا إذن المستأجر ينفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر، فلو سقط حق المستأجر نفذ ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح، ولو أجازه المستأجر نفذ في حق الكل، ولا ينزع من يده ليصل إليه ماله؛ إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده، وعن بعضهم أنه لو باع وسلم وأجازهما المستأجر بطل حق حبسه، ولو أجاز البيع لا التسليم لا يبطل حق حبسه