مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
غير المغصوب منه؛ لأن الغاصب متى ضمن قيمة المغصوب يوم الغصب يكون قد ملك المغصوب اعتبارا من يوم الغصب، ويكون قد باع ما هو جار في ملكه، أما إذا ضمن الغاصب قيمة المغصوب يوم البيع أو اشتراه أو استوهبه أو ورثه من المالك بعد البيع والتسليم فلا ينفذ بيع الفضولي؛ لأن سبب الملك إذا تأخر عن البيع فضولا لا يفيد الحكم.
أما سكوت المالك عندما يسمع وقوع البيع وقوله للمشتري: أمسك المبيع طالما أنا حي لا يفيد الإجازة.
وإذا اختلف المالك والمشتري بوقوع الإجازة وعدمها ترجح بينة المشتري؛ لأنها ملزمة لكل من المالك ومن يقوم مقامه، وللمشتري قبل إجازة المالك والبائع الفضولي فسخ البيع فالفسخ من صاحب الملك والمشتري وجهه ظاهر، أما الفسخ من الفضولي فقد جوز؛ لأنه عاقد وله حقوق العقد.
ويترتب على ذلك أنه متى أجاز المالك الفضولي اعتبرت إجازته توكيلا، وصار حكم الفضولي كحكم الوكيل، فيطالبه المالك بالثمن إن كان قبضه من المشتري، فإن لم يكن قبضه منه فلا يجبر المشتري على أدائه للمالك، لكن إذا دفعه إليه صح وبرئ المشتري.
(مادة ?97): إذا لم يجز المالك بيع الفضولي، وكان المشتري قد أدى للفضولي الثمن غير عالم وقت الأداء أنه فضولي باع ملك غيره بغير إذنه فله الرجوع عليه بالثمن إن كان قائما، وبمثله إن كان هالكا، وإن كان قد أداه إليه عالما أنه فضولي وهلك الثمن في يده فلا رجوع له عليه بشيء منه.
إن لم يجز المالك بيع الفضولي، وكان المشتري قد أدى الثمن للفضولي غير عالم وقت الأداء أنه فضولي فله الرجوع عليه بالثمن إن كان قائما، وبمثله إن كان هالكا، فإن أدى إليه الثمن عالما أنه فضولي وهلك الثمن في يده بدون تعدّ عليه فلا رجوع عليه بشيء منه؛ لأن الثمن حينئذ أمانة في يده.
(مادة 398): إذا سلم الفضولي للمشتري العين التي باعها له بدون إذن مالكها، فهلكت في يد المشتري فللمالك أن يُضَمِّن قيمتها أيهما شاء من الفضولي أو المشتري، وأيهما اختار
أما سكوت المالك عندما يسمع وقوع البيع وقوله للمشتري: أمسك المبيع طالما أنا حي لا يفيد الإجازة.
وإذا اختلف المالك والمشتري بوقوع الإجازة وعدمها ترجح بينة المشتري؛ لأنها ملزمة لكل من المالك ومن يقوم مقامه، وللمشتري قبل إجازة المالك والبائع الفضولي فسخ البيع فالفسخ من صاحب الملك والمشتري وجهه ظاهر، أما الفسخ من الفضولي فقد جوز؛ لأنه عاقد وله حقوق العقد.
ويترتب على ذلك أنه متى أجاز المالك الفضولي اعتبرت إجازته توكيلا، وصار حكم الفضولي كحكم الوكيل، فيطالبه المالك بالثمن إن كان قبضه من المشتري، فإن لم يكن قبضه منه فلا يجبر المشتري على أدائه للمالك، لكن إذا دفعه إليه صح وبرئ المشتري.
(مادة ?97): إذا لم يجز المالك بيع الفضولي، وكان المشتري قد أدى للفضولي الثمن غير عالم وقت الأداء أنه فضولي باع ملك غيره بغير إذنه فله الرجوع عليه بالثمن إن كان قائما، وبمثله إن كان هالكا، وإن كان قد أداه إليه عالما أنه فضولي وهلك الثمن في يده فلا رجوع له عليه بشيء منه.
إن لم يجز المالك بيع الفضولي، وكان المشتري قد أدى الثمن للفضولي غير عالم وقت الأداء أنه فضولي فله الرجوع عليه بالثمن إن كان قائما، وبمثله إن كان هالكا، فإن أدى إليه الثمن عالما أنه فضولي وهلك الثمن في يده بدون تعدّ عليه فلا رجوع عليه بشيء منه؛ لأن الثمن حينئذ أمانة في يده.
(مادة 398): إذا سلم الفضولي للمشتري العين التي باعها له بدون إذن مالكها، فهلكت في يد المشتري فللمالك أن يُضَمِّن قيمتها أيهما شاء من الفضولي أو المشتري، وأيهما اختار