مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ضمانه برئ الآخر. إذا سلم الفضولي للمشتري العين التي باعها له بإذن مالكها، فإن كانت قائمة استردها المالك، وإن هلكت في يد المشتري فللمالك أن يُضَمِّنَ قيمتها المشتري أو الفضولي، وأيهما اختار تضمينه برئ، أما المشتري فلهلاك العين في يده، وأما الفضولي فلتعديه على ملك غيره بدون حق شرعي