مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
مقداره بالكيل، وجزافًا يعلم بالإشارة إليه فهو معلوم على كلا الحالين والبيع صحيح، أما إذا بيع بجنسه فإذا كان أزيد من نصف صاع فالبيع جزافًا فيه غير جائز؛ لاحتمال الربا، وكذلك رأس مال السلم لا يجوز البيع فيه جزافًا، بل يشترط أن يكون معلوما؛ لأن السلم إذا أقيل بالتراضي وجب على رب السلم أن يعيد إلى المسلم إليه ما أخذه منه، فإذا كان مقداره غير معلوم فلا تمكن الإعادة.
مادة 405: إذا بيعت المذروعات والموزونات التي في تبعيضها ضرر جزافًا أو بشرط الذرع والعد، وقد سمى الثمن جملة جاز للمشتري التصرف فيها قبل ذرعها ووزنها، وإن كان سمى لكل ذراع أو رطل ثمنا لا يجوز له التصرف فيها قبل الذرع والوزن. المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع، سواء سمي ثمنها فقط أو بينَ وفُصِّل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة، إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاما لزم البيع، وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع.
مادة 406: يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات مفردة، ويصح بيع مقدار معين منها صفقة واحدة، مع بيان ثمن كل فرد منها على حدته أو بيان ثمنها جملة. المذروعات من الثوب والأرض والخشب وغيرها فإن سمى لجملة الذرعان ثمنا واحدًا ولم يسم لكل ذراع منها على حدة، بأن قال: بعت منك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فالبيع جائز؛ لأن المبيع وثمنه معلومان، ثم إن وجده مثل ما سمى لزمه الثوب بعشرة دراهم ولا خيار له، وإن وجده أحد عشر ذراعًا فالزيادة سالمة للمشتري، وإن وجده تسعة أذرع لا يطرح لأجل النقصان شيئًا من الثمن، وهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك. ووجه الفرق أن زيادة الذرع في الذرعيات جارية مجرى الصفة، كصفة الجودة والكتابة والخياطة ونحوها، والثمن يقابل الأصل لا الصفة؛ والدليل على أنها جارية مجرى الصفة
مادة 405: إذا بيعت المذروعات والموزونات التي في تبعيضها ضرر جزافًا أو بشرط الذرع والعد، وقد سمى الثمن جملة جاز للمشتري التصرف فيها قبل ذرعها ووزنها، وإن كان سمى لكل ذراع أو رطل ثمنا لا يجوز له التصرف فيها قبل الذرع والوزن. المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع، سواء سمي ثمنها فقط أو بينَ وفُصِّل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة، إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاما لزم البيع، وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع.
مادة 406: يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات مفردة، ويصح بيع مقدار معين منها صفقة واحدة، مع بيان ثمن كل فرد منها على حدته أو بيان ثمنها جملة. المذروعات من الثوب والأرض والخشب وغيرها فإن سمى لجملة الذرعان ثمنا واحدًا ولم يسم لكل ذراع منها على حدة، بأن قال: بعت منك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فالبيع جائز؛ لأن المبيع وثمنه معلومان، ثم إن وجده مثل ما سمى لزمه الثوب بعشرة دراهم ولا خيار له، وإن وجده أحد عشر ذراعًا فالزيادة سالمة للمشتري، وإن وجده تسعة أذرع لا يطرح لأجل النقصان شيئًا من الثمن، وهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك. ووجه الفرق أن زيادة الذرع في الذرعيات جارية مجرى الصفة، كصفة الجودة والكتابة والخياطة ونحوها، والثمن يقابل الأصل لا الصفة؛ والدليل على أنها جارية مجرى الصفة