اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

كل وزن عشرة بدينار وتقابضا فالبيع جائز، ثم إن وجده على ما سمى فالأمر ماض ولا خيار، وإن وجد وزنه أزيد، بأن كان مائة وخمسين نظر في ذلك إن علم ذلك قبل التفرق فله الخيار، إن شاء زاد في الثمن خمسة دنانير وأخذ كله بخمسة عشر دينارًا، وإن شاء ترك؛ لأن ساعات المجلس لها حكم ساعة العقد، وإن علم بعد التفرق بطل البيع في ثلث المصوغ؛ لانعدام التقابض فيه، وله الخيار في الباقي إن شاء رضي به بعشرة دنانير، وإن شاء رد الكل واسترد الدنانير؛ لأن الشركة في الأعيان عيب.
وإن وجد وزنه خمسين وعلم ذلك قبل التفرق أو بعده فله الخيار إن شاء رده، وإن شاء رضي به واسترد من الثمن خمسة دنانير، وكذلك لو باع مصوعًا من ذهب بدراهم فهو على هذا التفصيل، ولو باع مصوغًا من الفضة بجنسها أو باع مصوعًا من الذهب بجنسه مثل وزنه على أن وزنه مائة بمائة ثم وجده أزيد مما سمى فإن علم بالزيادة قبل التفرق فله الخيار إن شاء زاد في الثمن قدر وزن الزيادة وأخذ الكل، وإن شاء ترك؛ لأن المجلس له حكم حالة العقد، وإن علم بها بعد التفرق بطل البيع في الزيادة؛ لأن التقابض شرط بقاء الصرف على الصحة ولم يوجد في قدر الزيادة، وإن وجد أقل مما سمى فله الخيار إن شاء رضي بحصته من الثمن واسترد فضل الثمن، وإن شاء رد الكل واسترد جميع الثمن، سواء سمى الجملة أو سمى لكل وزن درهما؛ لأن عند اتحاد الوزن والجنس لا يجوز البيع إلا سواء بسواء، فصار كأنه سمى ذلك وإن لم يسم حقيقة إلا الجملة.
مادة 407: ما جاز بيعه منفردًا يجوز استثناؤه من البيع. كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع، مثلا: لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على أنه له صح البيع، أي ما كان تابعا للشيء جاز استثناؤه منه في البيع، سواء كان كان دائم الاتصال به كالجزء المعين من الرأس واليد والرجل، أو غير دائم الاتصال به، كالجنين في البطن، ولا يجوز استثناء حق المرور والشرب والمسيل عن الأرض والقنوات في البيع.
أما كل ما لا يجوز بيعه منفردًا، فلا يجوز استثناؤه من البيع، كاستثناء جنين الفرس في بيعها؛ لأن الملكية هي حكم البيع والملكية توجب تصرف المالك كيفما شاء، فبقاء المبيع بيد البائع تابعا لجنين الفرس، يوجب عدم التسليم ويوجب عدم إمكان تصرف المشتري وهذا لا يجوز
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1375