اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

ويجوز استثناء كل ما لا يدخل في البيع بدون ذكر، كبيع صبرة حنطة باستثناء ثلثها، وطريق الدار في بيع العين والعلو في بيعها، وبيع رقبة الطريق واستثناء حق المرور فيه، وبيع البناء التحتاني واستثناء حق قرار الفوقاني، وبيع الحديقة واستثناء شجرة جوز في وسطها، مع حق قرارها كل ذلك صحيح وجائز. أما بيع البناء واستثناء بعض أعمدته وأحجاره صحيح إذا كان المشتري اشترى الملك؛ ليخربه ويرفعه وإلا فلا.
مادة 408 كما يصح بيع العقار المحدود بالمتر والذراع يصح بيعه بتعيين حدوده. المحدود إما أن يباع بتعيين حدوده، فالعبرة للحدود، وإما أن يباع بالذراع والمتر فالعبرة للمساحة، وإما أن يباع بتعيين الحدود فالعبرة للحدود؛ لأن القصد هو وقوف المشتري على المبيع على وجه ينفي الجهالة، سواء عرفه بالإشارة أو المساحة أو ببيان الحدود. لذلك لو بيعت عرصة بتعيين حدودها، فالعبرة للحدود، ولو ذكرت مساحتها ومقدار ذراعها حين البيع.
مادة 409: يصح أن يكون المبيع أحد شيئين قيميين أو مثليين من جنسين مختلفين أو ثلاثة أشياء، كذلك يعين ثمن كل منها على حدته، ويجعل الخيار في تعيينه للمشتري بأن يأخذ أيا شاء بثمنه، أو للبائع بأن يعطي أيا أراد بثمنه للمشتري، ولا بد من توقيت هذا الخيار بثلاثة أيام أو أقل لا أكثر.
لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كلا على حدة، فإن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أيا أراد كذلك صح البيع استحسانًا، وهذا يقال له: خيار التعيين، ويكون خيار الشرط مع خيار التعيين وإذا وجدا معا يعتبر حكم خيار الشرط أيضًا علاوة على حكم هذا الخيار.
خيار التعيين يكون بالبيع الصحيح وبالبيع الفاسد، وإذا كان بالبيع الفاسد يكون المبيع مضمونا بيده، أما سائر أحكام خيار التعيين في البيع الفاسد، فهي كأحكامه في البيع الصحيح
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1375