اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وإذا تم الاختيار استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه العقد.
مادة 410: إذا كان خيار التعيين للبائع فله أن يلزم المشتري أيهما شاء، إلا إذا تعيب أحد الشيئين في يده، فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاه، فإن لم يرض به فليس له أن يلزمه بالآخر.
إذا قال المشتري للبائع: قد اشتريت إحدى بغلتيك بألف على أن تكون مخيرا في أن تعطيني أيهما شئت في مدة ثلاثة أيام، فقبل البائع، فالبيع صحيح وخيار التعيين يثبت للبائع، أما المثليات التي تكون من جنس واحد، فإنها غير متفاوتة فلا يحتاج فيها لخيار التعيين.
فإذا باع شخص من آخر ثلاث كيلات حنطة على أن يختار منها المشتري كيلة بثمن كذا، أو يدفع البائع إلى المشتري منها كيلة، فالبيع غير صحيح، ومثله لو قال البائع: بعتك أحد مالي أو أموالي الثلاثة وقبل المشتري، فلا يكون ذلك بيعا بخيار التعيين بل بيعا لمجهول وهو فاسد.
ولا يصح خيار التعيين في أكثر من ثلاثة أموال، فلا يكون صحيحا في أربعة أو خمسة أو أكثر؛ لأن البيع الذي يقع فيه خيار التعيين بهذا يكون المبيع فيه مجهولا.
وتتفق هذه المادة مع المادة (265) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1375