مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
? - «إذا كان خيار التعيين للمدين، وهلك أحد الأشياء التي اشتمل عليها العقد، تركز اختيار المدين في الأشياء الباقية، وإذا اهلكت الأشياء جميعها بسبب أجنبي انقضى الالتزام. 2 - وإذا هلكت الأشياء جميعها، وكان المدين مسؤولا عن هذا الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد هذه الأشياء، كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شيء هلك»
(مادة 411): إذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم المشتري بالثاني فإن هلكا معا بطل العقد.
إذا كان المخير بخيار التعيين هو البائع يجري في ذلك الأحكام السبعة الآتية: الأول: جبر البائع على أن يعين ما يريده مبيعا من المالين أو الثلاثة التي باعها بخيار التعيين، وليس فسخ البيع في جميع المبيع، ما لم يكن له خيار الشرط مع خيار التعيين، وللبائع أن يلزم المشتري بواحد من تلك المبيعات، وليس للمشتري أن يمتنع عن قبول ما يلزم به البائع؛ لأن البيع من جانب المشتري، بات، لكن ليس للبائع أن يلزم المشتري بالمبيعين معا؛ لأن المبيع واحد فقط.
الثاني: لا ينفسخ البيع إذا تلف مبيع أو مبيعان من ثلاثة، سواء أكان التلف قبل القبض أم بعده؛ لأن المبيع ثابت يقينا وموجود، وتردد الحكم بين أن يكون الهالك هو المبيع فيبطل البيع وأن يكون غيره فلا يبطل، فإن اليقين لا يزول بالشك.
الثالث: أما إذا تعيب جميع المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع إلا أن المشتري يكون مخيرًا، فله أن يقبل المبيع الذي يلزمه به البائع بثمنه المسمى وله أن يتركه بسبب خيار العيب.
الرابع: إذا تعيب بعض المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع أيضًا، وينظر بعدئذ، فإن كان الخيار للبائع كان له أن يلزم المشتري بالمبيع الخالي من العيب، فالمشتري مجبر على قبوله، وليس له أن يمتنع عن القبول بحجة أنه كان يرغب في المال المعيب، وأن ذلك
(مادة 411): إذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم المشتري بالثاني فإن هلكا معا بطل العقد.
إذا كان المخير بخيار التعيين هو البائع يجري في ذلك الأحكام السبعة الآتية: الأول: جبر البائع على أن يعين ما يريده مبيعا من المالين أو الثلاثة التي باعها بخيار التعيين، وليس فسخ البيع في جميع المبيع، ما لم يكن له خيار الشرط مع خيار التعيين، وللبائع أن يلزم المشتري بواحد من تلك المبيعات، وليس للمشتري أن يمتنع عن قبول ما يلزم به البائع؛ لأن البيع من جانب المشتري، بات، لكن ليس للبائع أن يلزم المشتري بالمبيعين معا؛ لأن المبيع واحد فقط.
الثاني: لا ينفسخ البيع إذا تلف مبيع أو مبيعان من ثلاثة، سواء أكان التلف قبل القبض أم بعده؛ لأن المبيع ثابت يقينا وموجود، وتردد الحكم بين أن يكون الهالك هو المبيع فيبطل البيع وأن يكون غيره فلا يبطل، فإن اليقين لا يزول بالشك.
الثالث: أما إذا تعيب جميع المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع إلا أن المشتري يكون مخيرًا، فله أن يقبل المبيع الذي يلزمه به البائع بثمنه المسمى وله أن يتركه بسبب خيار العيب.
الرابع: إذا تعيب بعض المبيعات قبل التسليم فلا ينفسخ البيع أيضًا، وينظر بعدئذ، فإن كان الخيار للبائع كان له أن يلزم المشتري بالمبيع الخالي من العيب، فالمشتري مجبر على قبوله، وليس له أن يمتنع عن القبول بحجة أنه كان يرغب في المال المعيب، وأن ذلك