مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
المال قد تعيب فلا يريد أخذ شيء منه؛ لأنه ليس للمشتري بذلك خيار تعيين، أما إلزام البائع المشتري بالمبيع المعيب فالمشتري مخير، له قبوله بثمنه المسمى وله رده بخيار العيب، ولكن إذا ألزم البائع المشتري بالمعيب فأبى المشتري قبوله فليس للبائع بعد ذلك إلزامه بالخالي من العيب؛ لأن خيار التعيين قد انتهى باستعماله مرة واحدة.
الخامس: إذا تلف جميع المبيعات قبل التسليم يصبح البيع منفسخا وباطلا.
السادس: إذا تلفت المبيعات بعد التسليم في يد المشتري ينظر فإن كان وقوع التلف على التعاقب، أي تلف أحدهما عقب الآخر فما تلف أولا يكون أمانة، وما تلف ثانيا يضمن المشتري قيمته، وإذا تلفا معا يضمن نصف قيمتهما.
السابع: إذا تعيب جميع المبيعات أو بعضها بعد القبض بقي البائع كما كان مخيرًا، وله أن يلزم المشتري بما يريده من المال؛ فعلى هذا التقدير إذا كان المال الذي ألزم به المشتري غير المعيب فالمشتري مجبر على قبوله، وإذا كان قد ألزمه بالمال المعيب فإن كان عيبه حصل بعد القبض كان المشتري أيضًا مجبرا على قبوله.
مادة 412: إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يده تعين عليه أخذه ويكون الآخر في يده أمانة، فإن هلكا معا ضمن نصف كل واحد منها، وإن تعيبا معا فالخيار بحاله، وإن تعيبا متعاقبا تعين أخذ ما تعيب أولا.
من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه عند انقضاء المدة التي عينت، وليس له فسخ البيع في الجميع ما لم يكن مع خيار التعيين خيار شرط أو يتعين أحد المبيعات أو جميعها، ففي هاتين الصورتين يحق للمشتري فسخ البيع في الجميع، يعني إذا كان المشتري مخيرًا بخيار التعيين وخيار الشرط فللمشتري في مدة خيار الشرط أن يرد جميع المبيع، حتى لو اختار أحدها وعينه على أن يكون مبيعا؛ لأن واحدا منها أو اثنين أمانة فيرد أو يردان كالأمانة والآخر مخير فيه بخيار الشرط فيرده بهذا الخيار.
لكن إذا سقط خيار الشرط بمرور المدة أو موت المشتري فالبيع يكون لازما في أحد المبيعات، ويجبر المشتري على التعيين
الخامس: إذا تلف جميع المبيعات قبل التسليم يصبح البيع منفسخا وباطلا.
السادس: إذا تلفت المبيعات بعد التسليم في يد المشتري ينظر فإن كان وقوع التلف على التعاقب، أي تلف أحدهما عقب الآخر فما تلف أولا يكون أمانة، وما تلف ثانيا يضمن المشتري قيمته، وإذا تلفا معا يضمن نصف قيمتهما.
السابع: إذا تعيب جميع المبيعات أو بعضها بعد القبض بقي البائع كما كان مخيرًا، وله أن يلزم المشتري بما يريده من المال؛ فعلى هذا التقدير إذا كان المال الذي ألزم به المشتري غير المعيب فالمشتري مجبر على قبوله، وإذا كان قد ألزمه بالمال المعيب فإن كان عيبه حصل بعد القبض كان المشتري أيضًا مجبرا على قبوله.
مادة 412: إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يده تعين عليه أخذه ويكون الآخر في يده أمانة، فإن هلكا معا ضمن نصف كل واحد منها، وإن تعيبا معا فالخيار بحاله، وإن تعيبا متعاقبا تعين أخذ ما تعيب أولا.
من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه عند انقضاء المدة التي عينت، وليس له فسخ البيع في الجميع ما لم يكن مع خيار التعيين خيار شرط أو يتعين أحد المبيعات أو جميعها، ففي هاتين الصورتين يحق للمشتري فسخ البيع في الجميع، يعني إذا كان المشتري مخيرًا بخيار التعيين وخيار الشرط فللمشتري في مدة خيار الشرط أن يرد جميع المبيع، حتى لو اختار أحدها وعينه على أن يكون مبيعا؛ لأن واحدا منها أو اثنين أمانة فيرد أو يردان كالأمانة والآخر مخير فيه بخيار الشرط فيرده بهذا الخيار.
لكن إذا سقط خيار الشرط بمرور المدة أو موت المشتري فالبيع يكون لازما في أحد المبيعات، ويجبر المشتري على التعيين