اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

(مادة 413): إذا مات من له الخيار قبل التعيين انتقل حقه إلى وارثه، ويجبر على تعيين الشي الذي يريد إعطاءه إن انتقل الخيار لوارث البائع، أو الذي يريد أخذه إن انتقل لوارث المشتري ويطالب بثمنه.
خيار التعيين ينتقل للوارث؛ لأن الوارث يقدر على تمييز المبيع من غيره كمورثه، ويستحق الوارث هذا الحق كما كان مورثه يستحقه قبله، وهذا الخيار لم يثبت له على سبيل الإرث، بل لكونه قادراً على تفريق المبيع وتمييزه كمورثه، وقد ورث حق تعيين المبيع وتخصيصه.
مثلا: لو أحضر البائع ثلاثة أثواب: أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد، وبين لكل منها ثمناً على حدة وباع أحدهما على أن المشتري في مدة ثلاثة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له، وقبل المشتري انعقد البيع، وفي المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه، فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضًا مجبورًا على تعيين أحدها ودفع ثمنه.
ولو اشترط المورث خيار الشرط مع خيار التعيين ينتقل للوارث خيار التعيين فقط؛ لأن خيار الشرط يسقط بوفاة صاحبه، وكذا الحكم بخيار التعيين إذا كان للبائع فإنه ينتقل لوارثه
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1375