مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
أخذ مثله فلان فالبيع فاسد، أما إذا تعين الثمن في المجلس أو كان المبيع خبزًا معلوم القيمة فالبيع صحيح، وإذا تعين الثمن قبل التفرق عن المجلس فالمشتري بالخيار إن شاء قبل البيع وإن شاء فسخه ورده.
وكذا إذا قال المدين لدائنه: خذ هذه الحنطة واحسب ثمنها من ديني لك على حساب رائج البلدة، فإذا كان الرائج معلومًا عندهما صح البيع، وإلا فلا، حتى ولو كان معلومًا عند الناس.
وكذا البيع بالرقم كالبيع بالسعر المعين في القائمة فهو صحيح إذا علم المشتري السعر قبل التفرق عن المجلس ورضي به، وإلا لا يصح، أما الجهالة اليسيرة فلا تفسد البيع، فإذا قال المديون لدائنه: لك عندي ألف قرش بعتك مالي هذا بمقابل قسم من الدين، وبعتك مالي هذا بمقابل القسم الباقي فيكون البيع صحيحًا.
ويجب بيان مكان تسليم الثمن إذا كان مؤجلا ومحتاجا للحمل والمؤونة، ولا يجب ذلك إذا كان معجلا وغير محتاج للحمل والمؤونة؛ لأنه يجوز تسليمه في غير بلد العقد، وإذا اشترط تسليم في غيرها كان البيع فاسدًا.
وتتفق هذه المادة مع المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
- «يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يعين بمقتضاها فيما بعد.
- وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد، فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير»
وكذا إذا قال المدين لدائنه: خذ هذه الحنطة واحسب ثمنها من ديني لك على حساب رائج البلدة، فإذا كان الرائج معلومًا عندهما صح البيع، وإلا فلا، حتى ولو كان معلومًا عند الناس.
وكذا البيع بالرقم كالبيع بالسعر المعين في القائمة فهو صحيح إذا علم المشتري السعر قبل التفرق عن المجلس ورضي به، وإلا لا يصح، أما الجهالة اليسيرة فلا تفسد البيع، فإذا قال المديون لدائنه: لك عندي ألف قرش بعتك مالي هذا بمقابل قسم من الدين، وبعتك مالي هذا بمقابل القسم الباقي فيكون البيع صحيحًا.
ويجب بيان مكان تسليم الثمن إذا كان مؤجلا ومحتاجا للحمل والمؤونة، ولا يجب ذلك إذا كان معجلا وغير محتاج للحمل والمؤونة؛ لأنه يجوز تسليمه في غير بلد العقد، وإذا اشترط تسليم في غيرها كان البيع فاسدًا.
وتتفق هذه المادة مع المادة (???) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها:
- «يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يعين بمقتضاها فيما بعد.
- وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد، فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير»