مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 416): إذا كان الثمن حاضرًا يعلم بمشاهدته والإشارة إليه، وإن كان غائبا يعلم بوصفه وبيان قدره. إذا كان الثمن حاضرًا فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة إليه، وإذا كان غائبا يحصل ببيان مقداره ووصفه.
ذلك أن الإشارة أبلغ طرق التعريف، ولا يكتفى في مبادلة المثليات بجنسها بدون بيان قدرها لشبهة الربا، فإذا بيعت صبرة حنطة مجهولة المقدار مقابل صبرة حنطة مجهولة فالبيع فاسد.
وإذا كان الثمن موضوعًا في منديل وأشير إليه من خارج المنديل فالبائع بالخيار عندما يطلع على قدر الثمن، إن شاء قبل البيع وإن شاء رده، ويسمى هذا الخيار خيار الكمية، وإذا ظهر أن الدراهم زيوف فالمشتري يكلف بدفع نقود رائجة.
وكذا يعلم الثمن بالدلالة، فإذا قال البائع للمشتري: بعتك مالي هذا بعشرة قروش وقال المشتري: لا أشتريه إلا بثمانية، وأخذه وذهب وسكت البائع فيكون البيع وقع بثمانية قروش فقط.
(مادة 417): إذا تعدد نوع مسكوكات الذهب والفضة في بلدة، واختلفت ماليتها مع الاستواء في رواجها يلزم أن يبين في العقد نوع الثمن منها وإلا فسد العقد، إنما إذا بين بعد
ذلك أن الإشارة أبلغ طرق التعريف، ولا يكتفى في مبادلة المثليات بجنسها بدون بيان قدرها لشبهة الربا، فإذا بيعت صبرة حنطة مجهولة المقدار مقابل صبرة حنطة مجهولة فالبيع فاسد.
وإذا كان الثمن موضوعًا في منديل وأشير إليه من خارج المنديل فالبائع بالخيار عندما يطلع على قدر الثمن، إن شاء قبل البيع وإن شاء رده، ويسمى هذا الخيار خيار الكمية، وإذا ظهر أن الدراهم زيوف فالمشتري يكلف بدفع نقود رائجة.
وكذا يعلم الثمن بالدلالة، فإذا قال البائع للمشتري: بعتك مالي هذا بعشرة قروش وقال المشتري: لا أشتريه إلا بثمانية، وأخذه وذهب وسكت البائع فيكون البيع وقع بثمانية قروش فقط.
(مادة 417): إذا تعدد نوع مسكوكات الذهب والفضة في بلدة، واختلفت ماليتها مع الاستواء في رواجها يلزم أن يبين في العقد نوع الثمن منها وإلا فسد العقد، إنما إذا بين بعد