مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
العثماني هنالك أروج من غيره ينصرف الجنيه إلى الجنيه العثماني، فإذا اجتمع المتبايعان بعد ذلك في مدينة بيروت، فليس للمشتري أن يدفع الثمن للبائع جنيهات فرنساوية، بداعي أنها أروج من غيرها في بيروت؛ لأن العبرة للأروج في البلد الذي وقع فيه العقد، فعلى المشتري أن يدفع الثمن من نوع الذهب الذي يكون أكثر رواجًا في البلد الذي وقع فيه البيع.
الصورة الرابعة: وهي التي تكون فيها الدنانير متساوية المالية والرواج، البيع فيها صحيح، وللمشتري أن يدفع الثمن من أي نوع شاء من الدنانير؛ لأن الوصف هنا وإن كان مجهولا إلا أنه لا يؤدي إلى النزاع، وليس في الوقت الحاضر نقد من الذهب متساوي المالية، إلا أن الدول إذا اتفقت جميعها على توحيد دنانيرها ظهرت فائدة هذه الصورة.
والفضة أيضًا على هذا المنوال، أي إذا كان في بلدة نقود فضية مختلفة المالية متساوية الرواج، ولم يبين في عقد البيع نوعها كأن يقال: كذا ريالاً أو مجيديا أو مصريا أو فرنكا أو شلنا من غير بيان للوصف، فإذا عين الطرفان بالتراضي نوع تلك الفضة في مجلس العقد قبل التفرق فالبيع لا يكون فاسدًا وإلا كان فاسدًا، أما إذا كانت النقود الفضية مختلفة الرواج متساوية المالية أو مختلفتها فالبيع صحيح، وينصرف الثمن إلى أروج أنواع الفضة في تلك البلدة، كما أنه إذا كانت أنواع النقود الفضية متساوية رواجًا ومالية فالبيع أيضًا صحيح، والمشتري له أن يدفع من أيها شاء.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (481) من القانون المدني الأردني، ونصها: إذا حدد الثمن بنوع من النقود، وكانت له أفراد مختلفة انصرف إلى أكثرها تداولا في مكان البيع»، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن هذا الحكم مأخوذ من المذهب الحنفي، طبقا لما تشهد به المواد (240 - 243) من المجلة العدلية، ورد المحتار: 26/4.
(مادة 418): إذا بين وصف الثمن في العقد لزم المشتري أن يؤديه من صنف النقود الموصوفة.
إذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها، مثلا: لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع. ولا يحق للمشتري أن يعطيه الثمن من أنواع النقد السائرة؛ لأن التعين على هذا مفيد
الصورة الرابعة: وهي التي تكون فيها الدنانير متساوية المالية والرواج، البيع فيها صحيح، وللمشتري أن يدفع الثمن من أي نوع شاء من الدنانير؛ لأن الوصف هنا وإن كان مجهولا إلا أنه لا يؤدي إلى النزاع، وليس في الوقت الحاضر نقد من الذهب متساوي المالية، إلا أن الدول إذا اتفقت جميعها على توحيد دنانيرها ظهرت فائدة هذه الصورة.
والفضة أيضًا على هذا المنوال، أي إذا كان في بلدة نقود فضية مختلفة المالية متساوية الرواج، ولم يبين في عقد البيع نوعها كأن يقال: كذا ريالاً أو مجيديا أو مصريا أو فرنكا أو شلنا من غير بيان للوصف، فإذا عين الطرفان بالتراضي نوع تلك الفضة في مجلس العقد قبل التفرق فالبيع لا يكون فاسدًا وإلا كان فاسدًا، أما إذا كانت النقود الفضية مختلفة الرواج متساوية المالية أو مختلفتها فالبيع صحيح، وينصرف الثمن إلى أروج أنواع الفضة في تلك البلدة، كما أنه إذا كانت أنواع النقود الفضية متساوية رواجًا ومالية فالبيع أيضًا صحيح، والمشتري له أن يدفع من أيها شاء.
وتتفق هذه المادة مع ما جاء في المادة (481) من القانون المدني الأردني، ونصها: إذا حدد الثمن بنوع من النقود، وكانت له أفراد مختلفة انصرف إلى أكثرها تداولا في مكان البيع»، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن هذا الحكم مأخوذ من المذهب الحنفي، طبقا لما تشهد به المواد (240 - 243) من المجلة العدلية، ورد المحتار: 26/4.
(مادة 418): إذا بين وصف الثمن في العقد لزم المشتري أن يؤديه من صنف النقود الموصوفة.
إذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها، مثلا: لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع. ولا يحق للمشتري أن يعطيه الثمن من أنواع النقد السائرة؛ لأن التعين على هذا مفيد