مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
(مادة 421): يعتبر ابتداء الأجل من وقت تسليم المبيع في بيع لا خيار فيه بثمن مؤجل، لا من وقت العقد إذا كانت مدة الأجل منكرة لا معينة، فلو فيه خيار فمذ سقوط الخيار. وللمشتري بثمن مؤجل إلى سنة منكرة أجل سنة ثانية مذ تسلم؛ لمنع البائع السلعة عن المشتري سنة الأجل المنكرة، فلو معينة أو لم يمتنع البائع من التسليم فلا يثبت له الأجل في غيره.
شرع التأجيل في الثمن نظرًا للمشتري؛ لينتفع بالمبيع في الحال مع تأخير المطالبة بالثمن، ولن يحصل هذا الغرض له إلا أن يكون اعتبار الأجل من وقت قبض المبيع، فكان هذا تأجيلا من هذا الوقت دلالة، بخلاف ما إذا عين الأجل؛ لأنه نص على تعينه فوجب اعتبار المنصوص عليه؛ إذ لا دلالة مع النص بخلافها، ولو كان في البيع خيار الشرط لهما، أو لأحدهما، والأجل مطلق فابتداء الأجل من حين وجوب العقد، وهو وقت سقوط الخيار لا من حين وجوده؛ لأن تأجيل الثمن هو تأخيره عن وقت وجوبه، ووقت وجوبه هو وقت وجوب العقد وانبرامه، لا قبله؛ إذ لا وجوب للثمن قبله.
ولو باع بثمن مؤجل فلم يقبض المشتري المبيع حتى حل الأجل، هل له أجل آخر في المستقبل؟ ينظر إن ذكرا أجلا مطلقا بأن ذكرا سنة مطلقة غير معينة فله أجل آخر هو سنة أخرى من حين يقبض المبيع عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: الثمن حال، وليس له أجل آخر، وإن ذكرا أجلا بعينه بأن باعه إلى رمضان فلم يقبضه المشتري حتى مضى رمضان صار الثمن حالا بالإجماع.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (??) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الطبعة التمهيدية، والتي تنص على ما يلي: «يبدأ الأجل من وقت تسليم المبيع إذا كان البيع باتا، وإن كان بالخيار وقت سقوط الخيار: - إذا كان البيع باتا، ومدة الأجل إما أن تكون: منكرة، أو معينة. فإن كانت منكرة ومنع البائع السلعة عن المشتري كان للمشتري مدة أخرى من وقت تسلم المبيع؛ تحصيلا لفائدة التأجيل، وهي التصرف في المبيع وإيفاء الثمن من ربحه مثلا، أما إذا كانت المدة معينة فليس للمشتري الحق في طلب مدة أخرى؛ لأنه لما عين الأجل تعين حقه فيما عين، فلا يثبت في غيره
شرع التأجيل في الثمن نظرًا للمشتري؛ لينتفع بالمبيع في الحال مع تأخير المطالبة بالثمن، ولن يحصل هذا الغرض له إلا أن يكون اعتبار الأجل من وقت قبض المبيع، فكان هذا تأجيلا من هذا الوقت دلالة، بخلاف ما إذا عين الأجل؛ لأنه نص على تعينه فوجب اعتبار المنصوص عليه؛ إذ لا دلالة مع النص بخلافها، ولو كان في البيع خيار الشرط لهما، أو لأحدهما، والأجل مطلق فابتداء الأجل من حين وجوب العقد، وهو وقت سقوط الخيار لا من حين وجوده؛ لأن تأجيل الثمن هو تأخيره عن وقت وجوبه، ووقت وجوبه هو وقت وجوب العقد وانبرامه، لا قبله؛ إذ لا وجوب للثمن قبله.
ولو باع بثمن مؤجل فلم يقبض المشتري المبيع حتى حل الأجل، هل له أجل آخر في المستقبل؟ ينظر إن ذكرا أجلا مطلقا بأن ذكرا سنة مطلقة غير معينة فله أجل آخر هو سنة أخرى من حين يقبض المبيع عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: الثمن حال، وليس له أجل آخر، وإن ذكرا أجلا بعينه بأن باعه إلى رمضان فلم يقبضه المشتري حتى مضى رمضان صار الثمن حالا بالإجماع.
وهذا يتفق مع ما ورد في المادة (??) من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الطبعة التمهيدية، والتي تنص على ما يلي: «يبدأ الأجل من وقت تسليم المبيع إذا كان البيع باتا، وإن كان بالخيار وقت سقوط الخيار: - إذا كان البيع باتا، ومدة الأجل إما أن تكون: منكرة، أو معينة. فإن كانت منكرة ومنع البائع السلعة عن المشتري كان للمشتري مدة أخرى من وقت تسلم المبيع؛ تحصيلا لفائدة التأجيل، وهي التصرف في المبيع وإيفاء الثمن من ربحه مثلا، أما إذا كانت المدة معينة فليس للمشتري الحق في طلب مدة أخرى؛ لأنه لما عين الأجل تعين حقه فيما عين، فلا يثبت في غيره