اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وكذلك الحكم إذا لم يمنع البائع السلعة عن المشتري، وهذا بالاتفاق؛ لأن الإهمال من المشتري. وإن كان البيع بالخيار، فابتداء الأجل عند أبي حنيفة يكون من وقت سقوط الخيار؛ لأن ذلك وقت استقرار البيع.
مادة 422: لا يحل الأجل بموت البائع ويحل بموت المشتري. جاء في شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل، ولو مات المشتري حل المال؛ لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال، فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل.
وهذا يتفق مع المادة ?? من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة التي تنص على ما يلي: «يبطل الأجل بموت المشتري لا البائع»، ومعناها أن التأجيل لصالح المشتري، وفائدته أن المدين قد يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال، فإذا مات المشتري تعين المتروك من أمواله لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل، ولو مات البائع لا يبطل الأجل.
مادة 423: البيع المطلق الذي لم يذكر في عقده تأجيل الثمن أو تعجيله يجب فيه الثمن معجلا، ويدفع في الحال، إلا إذا جرى عرف البلدة وعادتها أن يكون الدفع مؤجلا أو مقسطاً بأجل معلوم، فإن كان كذلك يلزم اتباع العرف والعادة الجارية. المبيع المطلق ينعقد معجلا، أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلاً أو مقسطاً بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل، مثلا: لو اشترى رجل من السوق شيئًا بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال، أما إذا جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1375