مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
استحسانًا، ووجه الاستحسان الاحتراز من مماطلة المشتري؛ لأن المشتري إن لم يدفع الثمن فالحاجة تمس إلى فسخ البيع.
ومقتضى هذه المادة: أنه إذا عقد البيع بخيار النقد فللمشتري دفع الثمن وإمضاء البيع، أو فسخ البيع وعدم دفع الثمن، فيكون الخيار ثابتا للمشتري مع أن الذي ينتفع من الخيار إنما هو البائع.
ويجب تعيين المدة في هذا الخيار، سواء أكانت تلك المدة يومين أم ثلاثة أم أكثر، فإذا لم تبين مدة الخيار مطلقا؛ كأن يعقد البيع على شرط أنه إذا لم يؤد الثمن بين البائع والمشتري بيع، أو ذكرت مدة غير مجهولة، كأن يكون الخيار بضعة أيام فالبيع يكون فاسدا
ومقتضى هذه المادة: أنه إذا عقد البيع بخيار النقد فللمشتري دفع الثمن وإمضاء البيع، أو فسخ البيع وعدم دفع الثمن، فيكون الخيار ثابتا للمشتري مع أن الذي ينتفع من الخيار إنما هو البائع.
ويجب تعيين المدة في هذا الخيار، سواء أكانت تلك المدة يومين أم ثلاثة أم أكثر، فإذا لم تبين مدة الخيار مطلقا؛ كأن يعقد البيع على شرط أنه إذا لم يؤد الثمن بين البائع والمشتري بيع، أو ذكرت مدة غير مجهولة، كأن يكون الخيار بضعة أيام فالبيع يكون فاسدا