اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

باب: في حكم البيع
مادة 426: حكم البيع المنعقد صحيحًا لازما أن يثبت في الحال ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع، فينتقل ملك المبيع للمشتري ولورثته إن مات قبل قبضه، سواء كان المبيع منقولا أو عقارًا أو جزءًا شائعاً من المنقول أو العقار أو حقا من حقوقه.
البيع الصحيح هو ما كان مشروعًا بأصله ووصفه معا، بحيث يكون مستجمعا لأركانه وأوصافه، فيترتب عليه أثره المقصود منه كبيع العاقل البالغ المال المتقوم الموجود القابل للتسليم بإيجاب وقبول معتبرين شرعًا، فإنه يترتب عليه أثره من نقل ملكية المبيع للمشتري ونقل ملكية الثمن للبائع، وكالإجارة للانتفاع بعين موجودة انتفاعا مشروعًا، فيترتب عليها أثرها المقصود منها من نقل الانتفاع إلى المستأجر والأجرة إلى المؤجر، وهكذا في سائر العقود إذا لم يقع خلل في أركانها أو شروطها.
وحكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكا للمبيع، والبائع مالكا للثمن، أي إن الحكم الأصلي لأنواع البيع وصوره المختلفة ملكية البدلين، وهذه الملكية عبارة عن المقدرة ابتداء على التصرف، ما لم يكن مانع ويحترز بقيد: ابتداء عن قدرة الوكيل والوصي والمتولي، وبقيد: ما لم يكن مانع المبيع المنقول قبل القبض؛ لأن المشتري وإن كان مالكا المبيع قبل القبض فهو بعدم القبض غير مقتدر على التصرف.
والحاصل أن المشتري يملك المبيع والبائع يملك الثمن حالا في البيع البات، وبعد الإجازة في البيع الموقوف، أي إن ملكية المبيع تنتقل للمشتري، وملكية الثمن تنتقل للبائع.
مادة 427: يترتب على عقد البيع الصحيح اللازم أمور:
الأول: إلزام المشتري بدفع الثمن إن كان المبيع حاضرا والثمن من النقود، وتأديته حالا إن كان حالا أو عند حلول الأجل إن كان مؤجلا.
الثاني: إلزام البائع بعد قبضه الثمن الحال بتسليم المبيع للمشتري، فلو كان الثمن مؤجلا ولو بعد العقد ألزم البائع بتسليم المبيع قبل قبضه الثمن
المجلد
العرض
54%
تسللي / 1375