مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الثالث: ضمان البائع الثمن للمشتري إن استحق المبيع ببينة أو إقرار المتعاقدين، أو هلك في يد البائع، أو استهلك بغير فعل المشتري، أو بفعل أجنبي واختار المشتري فسخ البيع. الرابع: ضمان المشتري ثمن المبيع إذا قبضه قبل دفع الثمن.
والبيع الصحيح هو البيع الجائز المشروع ذاتا ووصفا. يفيد البيع الصحيح الملكية حتى قبل القبض، أي بمجرد حصول هذا البيع يصبح المشتري مالكا للمبيع، كما أن البائع يصبح مالكا للثمن ولو لم يحصل القبض.
وقد عرفت الكتب الفقهية البيع الصحيح بأنه: «ما كان مشروعًا بأصله ووصفه». وعرف علماء الأصول الصحة في العقد بأنها «وأن يكون الفعل موصلا للمقصود الدنيوي على الوجه اللائق» أي بأن يكون في العبادات مفرغًا ومخلصًا للذمة، وفي المعاملات موصلا للاختصاصات الشرعية، مثل الأغراض التي تترتب بالعقود والفسوخ، فتعريف الأصوليين هذا يجري حكمه في الإجارة، والكفالة والحوالة، والهبة، وسائر المعاملات الشرعية، ويجري كذلك في جميع العبادات، ويدخل في تعريف البيع الصحيح البيع النافذ والبيع الموقوف غير الفاسد؛ لأنهما من أقسامه.
(مادة 428): إذا انعقد البيع موقوفا غير نافذ بأن كان العاقد فضوليا باع ملك غيره بلا إذنه، أو كان العاقد صبيا مميزا أو صبية كذلك، فلا يفيد ملك المبيع للمشتري، ولا ملك الثمن لصاحب المبيع، إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى، والولي أو الوصي في الصورة الثانية، ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة.
البيع الموقوف غير النافذ هو: ما يكون مشروعًا بأصله ووصفه، ويفيد الحكم على سبيل التوقف لأجل غيره، كبيع مال الغير، ويسمى البائع حينئذ فضوليا؛ لتصرفه في حق غيره بغير إذن شرعي، فمن باع ملك غيره يكون البيع موقوفا على إجازة المالك، إن شاء رده، وإن شاء أجازه إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم، والبيع الموقوف بيع صحيح عند الحنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية والحنابلة لصدوره من أهله في محله، وباطل عند الشافعية في الصحيح، وهو رواية أخرى عند الحنابلة لعدم الملك والولاية. وعند الشافعي: لا ينعقد؛ لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية فيلغو؛ لأنها ثبتت بالملك
والبيع الصحيح هو البيع الجائز المشروع ذاتا ووصفا. يفيد البيع الصحيح الملكية حتى قبل القبض، أي بمجرد حصول هذا البيع يصبح المشتري مالكا للمبيع، كما أن البائع يصبح مالكا للثمن ولو لم يحصل القبض.
وقد عرفت الكتب الفقهية البيع الصحيح بأنه: «ما كان مشروعًا بأصله ووصفه». وعرف علماء الأصول الصحة في العقد بأنها «وأن يكون الفعل موصلا للمقصود الدنيوي على الوجه اللائق» أي بأن يكون في العبادات مفرغًا ومخلصًا للذمة، وفي المعاملات موصلا للاختصاصات الشرعية، مثل الأغراض التي تترتب بالعقود والفسوخ، فتعريف الأصوليين هذا يجري حكمه في الإجارة، والكفالة والحوالة، والهبة، وسائر المعاملات الشرعية، ويجري كذلك في جميع العبادات، ويدخل في تعريف البيع الصحيح البيع النافذ والبيع الموقوف غير الفاسد؛ لأنهما من أقسامه.
(مادة 428): إذا انعقد البيع موقوفا غير نافذ بأن كان العاقد فضوليا باع ملك غيره بلا إذنه، أو كان العاقد صبيا مميزا أو صبية كذلك، فلا يفيد ملك المبيع للمشتري، ولا ملك الثمن لصاحب المبيع، إلا إذا أجازه المالك في الصورة الأولى، والولي أو الوصي في الصورة الثانية، ووقعت الإجازة مستوفية شرائط الصحة.
البيع الموقوف غير النافذ هو: ما يكون مشروعًا بأصله ووصفه، ويفيد الحكم على سبيل التوقف لأجل غيره، كبيع مال الغير، ويسمى البائع حينئذ فضوليا؛ لتصرفه في حق غيره بغير إذن شرعي، فمن باع ملك غيره يكون البيع موقوفا على إجازة المالك، إن شاء رده، وإن شاء أجازه إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم، والبيع الموقوف بيع صحيح عند الحنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية والحنابلة لصدوره من أهله في محله، وباطل عند الشافعية في الصحيح، وهو رواية أخرى عند الحنابلة لعدم الملك والولاية. وعند الشافعي: لا ينعقد؛ لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية فيلغو؛ لأنها ثبتت بالملك