مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة: أن البيع الباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، فهو كل ما أورث خللا في ركن البيع أو محله، والمراد بركن البيع: الرضا، ويستدل عليه بالإيجاب والقبول أو التعاطي، والمراد بمحله: المبيع، فبيع الميتة حتف أنفها والدم باطل لوجود خلل فيه؛ لأن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد ممن له دين سماوي. والبيع الفاسد هو ما شرع بأصله دون وصفه