مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وإذا اشترى المشتري زيتا فأمر البائع بوضعه في وعاء، وبعد أن وضع قسما منه انكسر الوعاء وسال الزيت دون أن يشعر البائع بذلك، وبقي البائع يضع الزيت الباقي في الوعاء فضمان ما وضع فيه قبل الكسر على المشتري لتحقق التسليم، وضمان الباقي على البائع، وإذا بقي في أسفل الوعاء جانب من الزيت ووضع البائع الباقي فوقه لعدم علمه بانكسار الوعاء، فيكون قد أتلف ما وضعه للمشتري أولا في الوعاء ويضمن مثله له، إلا إذا كان الوعاء بيد المشتري فيتم التسليم لجميع المبيع.
وإذا كان الوعاء مكسورًا في الأصل، وكان ذلك معلوما عند أحد المتبايعين دون الآخر، ووضع البائع المبيع فيه وتلف، فالضمان على من كان يعلم ذلك، ويجب أن يكون وضع الأشياء في الظرف والوعاء من أجل التسليم لا من أجل الوزن؛ لأن الوعاء إذا سلم لأجل الوزن وكسر وتلف المبيع لا يضمن المشتري منه شيئًا، وإذا أتلف المشتري المبيع أو بعضًا منه فيكون قد قبضه حكمًا؛ إذ بإتلافه بعض المبيع يكون قد استلمه، إلا إذا طلب الباقي وامتنع البائع من تسليمه وتلف في يده فيكون ضمان الباقي على البائع.
وإذا كان المبيع بابا ذا جناحين فاستلم المشتري أحدهما وعيبه أو استهلكه، أو عيب المبيع بعيب ينقص قيمته، أو أجر المبيع وسلمه، أو وهبه وسلمه، أو أعاره، أو رهنه، أو وهبه البائع بدون إذن المشتري وأجاز المشتري بعد ذلك هذه العقود وقع التسليم حكما إذا كان البيع صحيحًا لا فاسدًا، وكذا إذا أتلف المبيع وهو في يد البائع أجنبي وطالب المشتري المتلف بالضمان وقع التسليم حكما وإلا فلا.
أما أمر المشتري البائع بإجراء عمل في المبيع لا ينقص قيمته كالغسل، وإيداع المشتري المبيع عند البائع أو إعارته أو إيجاره له أو إعطاؤه المبيع رهنا على الثمن كله أو بعضه فلا يعد تسليمًا، وإذا استعمل البائع المبيع بالإيجار الواقع على هذه الصورة لا يدفع الأجرة، وإذا أجره البائع من غيره فالأجرة له لا للمشتري، وإذا تلف باستعمال البائع قبل التسليم فضمانه على البائع لا على المشتري.
(مادة 439): إذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع بغصب أو بعقد فاسد فاشتراها من الملك ينوب القبض الأول عن الثاني
وإذا كان الوعاء مكسورًا في الأصل، وكان ذلك معلوما عند أحد المتبايعين دون الآخر، ووضع البائع المبيع فيه وتلف، فالضمان على من كان يعلم ذلك، ويجب أن يكون وضع الأشياء في الظرف والوعاء من أجل التسليم لا من أجل الوزن؛ لأن الوعاء إذا سلم لأجل الوزن وكسر وتلف المبيع لا يضمن المشتري منه شيئًا، وإذا أتلف المشتري المبيع أو بعضًا منه فيكون قد قبضه حكمًا؛ إذ بإتلافه بعض المبيع يكون قد استلمه، إلا إذا طلب الباقي وامتنع البائع من تسليمه وتلف في يده فيكون ضمان الباقي على البائع.
وإذا كان المبيع بابا ذا جناحين فاستلم المشتري أحدهما وعيبه أو استهلكه، أو عيب المبيع بعيب ينقص قيمته، أو أجر المبيع وسلمه، أو وهبه وسلمه، أو أعاره، أو رهنه، أو وهبه البائع بدون إذن المشتري وأجاز المشتري بعد ذلك هذه العقود وقع التسليم حكما إذا كان البيع صحيحًا لا فاسدًا، وكذا إذا أتلف المبيع وهو في يد البائع أجنبي وطالب المشتري المتلف بالضمان وقع التسليم حكما وإلا فلا.
أما أمر المشتري البائع بإجراء عمل في المبيع لا ينقص قيمته كالغسل، وإيداع المشتري المبيع عند البائع أو إعارته أو إيجاره له أو إعطاؤه المبيع رهنا على الثمن كله أو بعضه فلا يعد تسليمًا، وإذا استعمل البائع المبيع بالإيجار الواقع على هذه الصورة لا يدفع الأجرة، وإذا أجره البائع من غيره فالأجرة له لا للمشتري، وإذا تلف باستعمال البائع قبل التسليم فضمانه على البائع لا على المشتري.
(مادة 439): إذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع بغصب أو بعقد فاسد فاشتراها من الملك ينوب القبض الأول عن الثاني